للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يجوز بيع الذهب بنقود إلا إذا استلم الثمن كاملا في المجلس نفسه

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي محل لبيع المجوهرات، ويأتيني بعض أقاربي أو أصدقائي لشراء الذهب، ويطلب مني أن يأخذ الذهب ويأتي بالثمن بعد يوم أو يومين، وأخشى إن قلت له إن هذا حرام أن يؤدي ذلك إلى قطيعة الرحم؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا يجوز بيع الذهب بالنقود إلا بشرط استلام الذهب والنقود في المجلس نفسه، وهو ما يسميه الفقهاء " التقابض " فيقبض المشتري الذهب، ويقبض البائع الثمن، ولا يجوز بيع الذهب مع عدم التقابض. انظر سؤال رقم (٢٢٣٩)

فالواجب عليك أن تبين هذا لمن اشترى منك، والواجب على المسلم السمع والطاعة لما أمر الله به أو رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنك لا تفعل هذا لقدحك في أمانته مثلا، بل تفعله اتباعا للشرع، وليكن ذلك منك برفق ولين.

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله:

ما حكم إخراج الذهب قبل استلام ثمنه، وإذا كان لقريب يخشى من قطيعة رحمه مع علمي التام أنه سيسدد قيمتها ولو بعد حين؟

فأجاب:

(يجب أن تعلم القاعدة العامة بأن بيع الذهب بدراهم لا يجوز أبدا إلا باستلام الثمن كاملا ولا فرق بين القريب والبعيد لأن دين الله لا يُحابى فيه أحد. وإذا غضب عليك القريب بطاعة الله عز وجل فليغضب فإنه هو الظالم الآثم الذي يريد منك أن تقع في معصية الله عز وجل، وأنت في الحقيقة قد بررت (فعلت البر) حين منعته أن يتعامل معك المعاملة المحرمة فإذا غضب أو قاطعك لهذا السبب فهو الآثم وليس عليك من إثمه شيء) (فقه وفتاوى البيوع / جمع وترتيب أشرف عبد المقصود ص٣٨٩) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>