للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نذرت نذوراً فنسيتها

[السُّؤَالُ]

ـ[نذرت نذورا ولا أتذكرها فما كفارتها هل أطعم عشرة مساكين؟ لكل نذر لم أوفه؟ ولكني لا أتذكر كم نذرا نذرته فما العمل؟ وأيضا إني نذرت صلوات كثيرة أيضا لا أتذكرها هل لها كفارة أم نذور الصلاة لابد أن تصلي؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

من نذر نذر طاعة من صلاة أو صيام أو صدقة ونحوها، لزمه الوفاء به؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعص الله فلا يعصيه " رواه البخاري (٦٣١٨) سواء علق ذلك على حصول شئ، أو نذر نذراً مطلقا.

قال ابن قدامة رحمه الله عن نذر الطاعة والتبرر: (وهو ثلاثة أنواع، أحدها: التزام طاعة في مقابل نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها، كقوله: إن شفاني الله فلله علي صوم شهر، فتكون الطاعة الملتزمة مما له أصل في الوجوب بالشرع، كالصوم والصلاة والصدقة والحج، فهذا يلزم الوفاء به بإجماع أهل العلم) المغني ١٣/٦٢٢

وإذا كنت تذكرين النذور، من صلاة أو صوم أو صدقة، وتجهلين عددها، فالواجب عليك هو التحري، وفعل ما يغلب على الظن حصول البراءة به.

أما إذا نسيت أو شككت هل المنذور هو صلاة أو صيام أو صدقة، فقد ذهب بعض العلماء إلى أن عليك الاجتهاد والتحري في فعل أحدها، وذهب بعضهم إلى أن الواجب هو إخراج كفارة يمين، عن كل نذر شككت فيه. (مغني المحتاج ٦/٢٣٤، غمز عيون البصائر ١/٢١١، الموسوعة الفقهية ٢٦/٢٠١) .

ومن هذا تعلمين الجواب عن سؤالك الثاني، فإن نذر الصلاة لابد من الوفاء به، وعليك فعل ما يغلب على الظن أن ذمتك تبرأ به، فلو شككت هل نذرت عشرين صلاة مثلا، أو خمسة وعشرين، فصل خمسة وعشرين.

وينبغي أن يُعلم أنه لا ينبغي الإقدام على النذر لما روى البخاري (٦٦٠٨) ومسلم (١٦٣٩) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّذْرِ وَقَالَ: (إِنَّهُ لا يَرُدُّ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيل)

وروى البخاري (٦٦٠٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لا يَأْتِ ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ قَدْ قَدَّرْتُهُ وَلَكِنْ يُلْقِيهِ الْقَدَرُ وَقَدْ قَدَّرْتُهُ لَهُ أَسْتَخْرِجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>