ـ[امرأة صلت بالمسجد الحرام صلاة الجمعة وكانت تظن أن الجمعة أربع ركعات فقرأت في جلسة التشهد الأخير التشهد الأول وسكتت تنتظر الإمام أن يقوم ثم سلم الإمام وسلمت معه فهل تعيد صلاتها؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
اختلف العلماء في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، فذهب الحنابلة إلى ركنية الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذهب الشافعية وهو رواية عن أحمد إلى وجوب ذلك، وقال الحنفية والمالكية بسنيتها.
وليس هناك دليل صحيح وصريح على ركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، كما أن حديث أبي مسعود الأنصاري وفيه:(أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟) رواه مسلم ٤٠٥، ليس فيه دليل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، لأنهم سألوه عن الكيفية، ولم يسألوه عن كيفيه ذلك في الصلاة.
ولهذا استدل على سنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بحديث أبي هريرة مرفوعا:(إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال) رواه مسلم ٥٨٨
وبناء على ما سبق، فغاية ما تركته هذه المرأة أن يكون واجبا على أن القول بالسنية قوي، لكن لأنها أدركت الصلاة كلها مع الإمام، فإن الإمام يتحمل عنها هذا النقص، والله أعلم.