للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم طلب توقيع المؤلفين على كتب من تأليفهم

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم ما يفعله بعض الناس من التوقيع على الكتب، وكتابة الإهداء للراغبين في ذلك؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

عرضنا هذا السؤال على الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله، فقال:

ما يفعله بعض المؤلفين من التوقيع على نسخ كتب من تأليفهم بطلب من مالكيها ظاهرة جديدة؛ وهي لا شك وافدة، وليس لها معنى معقول، فليست النسخ المراد التوقيع عليها هدية من المؤلف فيوقع عليها للدلالة على ذلك، بل نسخة الكتاب مملوكة لطالب التوقيع، فلا يظهر لهذا التوقيع وجه إلا التقليد فيما لا معنى له، وكأن الذين يفعلون ذلك يتبركون بوضع المؤلف اسمه على نسخهم وهذا مستبعد إلا أن يكون المؤلف ممن يعتقد فيه على طريقة الصوفية. ولكن الذي يظهر أن التوقيع لا يطلب من كل مؤلف بل ممن له شهرة ليفخر بذلك طالب التوقيع، أو يكون المؤلف محبوباً له فيكون ذلك التوقيع ذكرى، ومن المعلوم أن التنافس في طلب التوقيع من المؤلف قد يُورثه عجباً.

وبناء على ما سبق: فأقل أحوال مثل هذا الفعل الكراهة؛ لما فيه من التشبه، ولأنه لا معنى له، ولما قد يورث المؤلف في نفسه من العجب، وكذا ما يورث طالب التوقيع من تعظيم للمؤلف والنسخة الموقع عليها والله أعلم " انتهى كلام الشيخ حفظه الله.

على أن التسابق من المعجبين والمعجبات إلى المؤلف والمؤلفة للتوقيع كما يحدث في معارض الكتب؛ قد يفتح باب الفتنة بين الجنسين أيضاً.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>