للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا حرج على الوكيل في ذبح الأضحية أن يحلق رأسه في العشر

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا وَكَّلني رجل في ذبح أضحيته، فهل يجوز لي أن أحلق شعري في عشر ذي الحجة؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

نعم، يجوز ذلك، لأن تحريم أخذ الشعر والظفر إنما هو على المضحي خاصة، والمضحي هو صاحب الأضحية، أما الوكيل في ذبحها فإنه لا يلزمه شيء من ذلك.

قال الشيخ ابن باز:

الوكلاء ليس عليهم شيء لأنهم ليسوا مُضحين، وإنما المُضحون هم الموكلون لهم اهـ.

"فتاوى إسلامية" (٢/٣١٦) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>