للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الزواج من أخت مطلقته

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لشخص الزواج من أخت زوجته، إذا انتهت عدة الأولى، وإن كانت الزوجة الأولى على قيد الحياة؛ لأن المنهي عنه إنما هو الجمع بينهما وزوجته السابقة لا زالت على قيد الحياة؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

نعم، يجوز الزواج من أخت زوجته السابقة بشرط انتهاء عدته من الأولى، والدليل على ذلك قول الله تعالى: (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْن) النساء / ٢٣، وعن عبيدة السلماني أنه قال: ما أجمعت الصحابة على شيء كإجماعهم على أربع قبل الظهر , وأن لا تنكح امرأة في عدة أختها.

فالنهي هو عن الجمع في حال ثبوت الزوجية، أما الآن فالزوجة الأولى قد انتهت علائقه منها بالطلاق.

والله اعلم.

انظر: المغني (٧/٦٨-٦٩) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>