للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم إمامة المرأة للرجال

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يحق للمرأة في الإسلام أن تكون إمامة في مسجد؟ وما هي الشروط لتصبح المرأة إماماً، مع جزيل الشكر؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا يجوز أن المرأة تؤم الرجال في الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (أخروا النساء حيث أخرهن الله) رواه عبد الرزاق في مصنفه (٥١١٥) موقوفاً على ابن مسعود بأطول من هذا، وإسناده صحيح ولم يثبت رفعه.

ثم الإمامة في المسجد ولاية، والولاية لا تصح إلا للرجال: (ما أفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة) رواه البخاري (١٣/٤٥،٤٦) كما قال عليه الصلاة والسلام، لأن المرأة مسألة مستثناة عند الحنابلة وهو قول ضعيف وهو أن المرأة تؤم الرجال في التراويح إذا كانت قارئة مجيدة وغيرها من الرجال أميّ، تكون خلفهم وهم أمامها، لكن هذا لا دليل عليه والحاصل أن المرأة لا يجوز أن تؤم الرجال. نعم تؤم النساء مثلها لا بأس لو أمَّت النساء فهذا لا مانع فيه كما في خبر أم ورقة لبعض محارمها أما الرجال الأجانب أو الولاية العامة مثل إمامتها للمسجد فلا.

[الْمَصْدَرُ]

فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد ص ١٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>