للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كيف تكون الحركة إذا جاء ثالث إلى إثنين يصليان جماعة؟

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا أراد مسلم الانضمام إلى جماعة للصلاة مكونة من رجلين فهل يجب على المأموم أن يتراجع للوراء ليصلي بجانب الرجل الذي جاء متأخراً أم يستمر في القراءة بجانب الإمام؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا جاء ثالث إلى اثنين يصليان فإنهما يتأخران عن الإمام لما رواه مسلم في صحيحه رقم (٣٠١٠) عن جابر قال قام رسول الله صلى الله علية وسلم يصلي، فجئت حتى قمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه ثم جاء جبّار بن صخر، فقام عن يسار رسول الله صلى الله علية وسلم، فأخذ بأيدينا جميعاً، فدفعنا حتى أقامنا خلفه.

وذكر أهل العلم أنه إذا كان قدام الأمام سعة وليس وراء المأمومين سعة تقدم الإمام وإن كان وراءهما سعة وليس قدامه تأخرا، وأما إذا كان قدام الأمام سعة وخلف المأمومين سعة فإن المأمومين يتأخرون ولا يتقدم الإمام لأنه متبوع فلا ينتقل ولأن الإمام من المفترض أن يصلي وأمامه سترة من جدار أو عمود ونحوه.

قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع ٤/٢٩٢:

إذا حضر إمام ومأمومان تقدم الإمام واصطفا خلفه سواء كانا رجلين أو صبيين أو رجلا وصبيا.. ثم إن كان قدام الإمام سعة وليس وراء المأمومين سعة تقدم أو تأخرا وأيهما أفضل فيه وجهان الصحيح الذي قطع به الشيخ أبو حامد والأكثرون تأخرهما لأن الإمام متبوع فلا ينتقل.. هذا إذا جاء المأموم الثاني في القيام فإن جاء في التشهد والسجود فلا تقدم ولا تأخر حتى يقوموا ولا خلاف أن التقدم والتأخر لا يكون إلا بعد إحرام المأموم الثاني كما ذكرناه. والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

<<  <  ج: ص:  >  >>