للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم تأجير السكن الذي توفره له الشركة

[السُّؤَالُ]

ـ[توفر لي الشركة مسكنا مفروشا مجهزا, ولا تأخذ منى أي نقود مقابل ذلك, وقد عرض عليا صديق أن يأتي ليسكن معي على أن يعطيني جزءا من بدل السكن التي تعطيه شركته التي يعمل بها (وهى شركة غير شركتي) ويوفر الجزء الباقي له, فهل هذا حرام أم حلال للطرفين في هذه الحالة وفى حالة إذا أعطاني بدل السكن كاملا ولن يوفر منه شيئا؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

ما تقدمه بعض الشركات لموظفيها من مساكن يسكنون فيها، يقع على وجهين:

الأول: أن يتم فيه تمليك المنفعة للموظف، فيحق له أن يسكن في المنزل وأن يؤجره لغيره، أو أن يؤجر جزءا منه. والأصل في ذلك أن من ملك المنفعة جاز له أن ينتفع بها بنفسه أو بغيره ممن يستعملها نفس استعماله.

الثاني: أن يتم إباحة الانتفاع فقط، لا تمليك المنفعة، وحينئذ لا يحق للموظف أن يؤجر المنزل أو بعضه، وهذا كالسكن الممنوح من الجامعة لطلابها، فإنه من باب إباحة الانتفاع لا تمليك المنفعة، فلو استغنى عن السكن لم يكن له أن يؤجره لغيره.

وعليه؛ فإذا لم يكن أحد الاحتمالين منصوصا عليه في العقد فلابد من سؤال الشركة، فإن سمحوا بتأجير المسكن أو مشاركة الغير فيه فلا حرج، وإن منعوا فليس لك إسكان غيرك معك.

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: معظم الشركات تقوم بمنح الموظف ميزات، ومن تلك

الميزات تقوم الشركة بتخيير الموظف بين أخذ سكن يسكن فيه هو وأسرته، أو ما يقابل ذلك من مال، وهو ما يسمى عند الشركات بـ "بدل سكن"، ومن أنظمة الشركات: أنها تمنع استخدام السكن إلا من قبل الموظف نفسه، وقد انتشر بين الموظفين الحاصلين على المساكن ظاهرة تأجير المساكن على أناس لا يعملون في الشركة. ما حكم هذه الأموال في هذه الحالة، هل هي أموال حرام أم حلال؟ نرجو من فضيلتكم توضيح الأمر لعموم البلوى به، والله يرعاكم ويسدد خطاكم. مع العلم أن هذا العمل مخالف لأنظمة الشركة، ويترتب عليه عقوبة.

فأجابوا:

"إذا كان نظام الشركة ينص على سكنى الموظف نفسه، ولا يحق له تأجيره على غيره، وقد اتفق معهم على ذلك - فلا يحل لمن أخذ سكنا من الشركة أن يؤجره على غيره؛ لأن هذا يخالف الشرط الذي بين الموظف والشركة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى.

عبد العزيز بن عبد الله بن باز، عبد الرزاق عفيفي، عبد الله بن غديان، صالح الفوزان، عبد العزيز آل الشيخ، بكر أبو زيد.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (١٤/٤٦٨) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>