للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أرضعت طفلاً تظنه ابنها فهل يثبت التحريم بالرضاعة؟

[السُّؤَالُ]

ـ[قبل سنوات خالتي (زوجة أبي) أرضعت ولد جارتها على كلا الجانبين حتى ارتوى ونام من ليلة حتى الصباح، دليل تمام الشبع، السؤال: خالتي عندما أرضعت الولد كانت تظن أنه ولدها، لأنهم في نفس العمر أربع أشهر، وبنفس الحجم، يعني رضاعة بالخطأ، لكن كانت رضعات أكثر من عشر مشبعات أكيدة، وبشهود، هل هناك اعتبار للخطأ؟ أرجو التوضيح علما أن المودة قوية بيننا.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا أرضعت المرأة طفلاً دون الحولين خمس رضعات ثبت بذلك أحكام الرضاعة، فتصير أمه من الرضاعة، ويصير زوجها أباً له من الرضاعة، وجميع أولادها وأولاد زوجها من النسب أو الرضاعة يكونون إخوة لهذا الرضيع.

ولا يشترط لإثبات هذا التحريم حصول القصد من المرأة أو من الطفل أو علمها بأنه ليس ابنها، وقد ذكر العلماء في أحكام الرضاعة مسائل يستفاد منها هذا الحكم.

فذكروا لو أن طفلة رضيعة دبَّت إلى كبيرة نائمة فارتضعت منها ثبتت الأمومة، وثبتت أحكام الرضاعة.

وانظري: "المغني" (١١/٣٣٣) ، و "تحفة المحتاج" (٣/٤٩٢) .

وعلى هذا، تكون زوجة أبيك أمًّا لهذا الولد من الرضاعة، ويكون أبوك أباً له، وتكونين أختاً له.

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>