حاصل على إعفاء جمركي فهل يحق لغيره شراء سلعة باسمه؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا ومجموعة من الإخوة نعمل بالسلك الدبلوماسي بإحدى الدول التي تعطينا إعفاء جمركيا ويأتي بعض أبناء تلك الدولة لشراء سلعة لهم باسمنا للحصول على الإعفاء مقابل مبلغ مالي يدفع لنا فهل هذا جائز؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
هذا السؤال مشتمل على أمرين:
الأول: ما يسمى بالجمارك، وهي الضرائب التي تؤخذ على الأمتعة والبضائع، وأخذُ ذلك من المسلمين محرم تحريما شديدا، وهو المَكس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم:(إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِي النَّارِ) رواه أحمد (١٦٥٥٣) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٣٤٠٥) وانظر السؤال رقم (٢٥٧٥٨)
ويشرع للإنسان أن يتخلص من هذه الرسوم المحرمة بكل وسيلة ممكنة لا يترتب عليها ضرر أو مفسدة أعظم، ولو كان ذلك بالحيلة أو بدفع مبلغ للتخلص من الظلم الواقع عليه.
وإذا قال قائل: إن هذا من باب تنازل الإنسان عن حقه مقابل مال، وهذا جائز، (وهو ما يعرف عند الفقهاء بالإسقاط أو الفراغ، وقد أجاز المالكية الاعتياض عن حق الشفعة، وأجاز الحنفية النزول عن الوظائف وإسقاط حق الحضانة مقابل مال. ينظر الموسوعة الفقهية الكويتية ٤/٢٤٣، ٣٢/٨٣)
فالجواب: ليس هذا من هذا، فإن الذين يسمحون بالإعفاء الجمركي لا يسمحون به إلا لأعضاء السلك أنفسهم، ولا يسمحون لهم أن يستغلوا هذه الميزة في التكسب من وراء ذلك في بضائع لغيرهم، ثم إن تمرير بضائع الغير مشتمل على نوع من الحيلة والخداع، وهذا إذا جاز فإنما يجوز للحاجة، ولا أن يربح من ورائه.
وفيما يلي بعض النصائح:
١- إن الواجب على هؤلاء العاملين في هذا السلك خدمة إخوانهم مجاناً، لأنها من باب رفع الظلم عنهم، وهذا واجب علي قدر الاستطاعة.
٢- إذا كانوا لا يريدون تقديم هذه الخدمة مجاناً، فلا يجوز لهم أخذ زيادة على أجرة المثل فيما يتكلفونه من شحن البضائع واستلامها وإنهاء الإجراءات أو السفر بها ونحو ذلك.
مع تنبيههم إلى أن الواجب عليهم الرفق بإخوانهم المسلمين، وإحسان النيّة في ذلك، ولا يكون همهم مجرد جمع الأموال.