للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اصطدم اثنان بسيارتيهما وماتا فما الواجب على الأبناء؟

[السُّؤَالُ]

ـ[والدي توفي في حادث سير والسائق للسيارة الأخرى أيضا توفي وكان تقرير المرور ٥٠% على كل منهما، ماذا يجب علينا نحن أبناؤه؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

إذا تقرر أن الخطأ كان مشتركاً بينهما، فعلى كل واحد منهما ضمان ما تلف من الآخر من نفس أو مال على قدر نسبة خطئه.

وما دام أن تقرير المرور قد قدَّر نسبة الخطأ بـ ٥٠% على كل واحد منهما، فعلى كل منهما نصف دية الآخر، ونصف قيمة ما تلف من السيارة.

والدية في هذه الحالة تكون على عاقلة كل واحد منهما، وهم الأقارب من الذكور من جهة الأب، كالإخوة والأعمام وأبنائهم.

وأما الكفارة فتجب على كل واحد منهما كفارة كاملة عن القتل الخطأ، لأن الكفارة لا تتجزأ.

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (٢١/٢٧٣) :

"إذا كان الحادث مشتركاً بنسب بين السائقين وجب على كل مشترك في القتل من الدية بقدر نسبته، أما الكفارة فعلى كل مشترك في القتل الخطأ كفارة ولو كانت نسبته أقل، وأما من كان خطؤه ١٠٠% فعليه وحده الكفارة دون غيره، وعلى عاقلته الدية" انتهى.

وإذا اتفق ورثة كل واحد منهما على إسقاط حقهم مقابل إسقاط الطرف الآخر حقه فلا حرج في ذلك.

ثانيا:

كفارة القتل الخطأ هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.

وحيث إن والدك قد توفي في الحادث، فإن أمكن إيجاد رقبة مؤمنة، فيلزمكم أن تخرجوا من تركته ما تشترى به هذه الرقبة، ثم تعتق.

وإذا لم يمكن العثور على رقبة مؤمنة، فلا يلزمكم الصيام عنه، لكن لو تبرع أحدكم بالصيام عنه، فهذا حسن، ونافع بإذن الله، ولا يجوز أن يشترك أكثر من واحد في الصيام، بل يصوم الشهرين المتتابعين شخص واحد.

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (٢١/٣٢٤) : " إذا كان الواقع من والدك ما ذكرت فإن عليه كفارة قتل الخطأ، وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم توجد فصيام شهرين متتابعين؛ لقول الله سبحانه وتعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا) إلى قوله سبحانه: (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا) .

وما دام توفي ولم يؤد ما وجب عليه فإنه يجب على وليه شراء رقبة مؤمنة من تركته وإعتاقها عنه، فإن لم يوجد في التركة ما يفي بذلك، أو لم توجد رقبة فإنه يستحب لوليه أن يصوم عنه شهرين متتابعين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من مات وعليه صوم صام عنه وليه) متفق على صحته " انتهى.

وجاء فيها أيضاً (٢١/٣٢٦) : " ولا يجوز أن يشترك في صيام الكفارة الواحدة أكثر من واحد، وإنما المشروع أن يتولى الكفارة الواحدة شخص واحد " انتهى.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>