للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل تدخل الأجهزة الموجودة بالمحل في حساب الزكاة؟

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أسأل عن الزكاة لدي مكتبة بها قرطاسية وخدمات طالب: وقد قرأت أن الزكاة عن البضاعة متى ما حال عليها الحول ولكن هناك استفسار عن خدمات الطالب هل تدخل أجهزة التصوير في حساب الزكاة أم لا حيث أن قيمتها كبيرة؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً:

"يجب عليك أن تزكي جميع المال الذي لديك من النقود ومن الأدوات المعروضة للبيع في القرطاسية بعد تمام الحول إذا بلغت قيمتها نصابا" اهـ.

"فتاوى اللجنة الدائمة: (٩/٣١٣) .

ثانياً:

"والنصاب هو عشرون مثقالا من الذهب، أي: خمسة وثمانون جراماً، ومن الفضة مائة وأربعون مثقالا (أي: ٥٩٥ جراماً) ، ويساوي بدراهم الفضة السعودية ستة وخمسين ريالا" اهـ "فتاوى العثيمين" (١٨/٩٣) .

فإذا بلغت قيمة البضاعة المعروضة للبيع، مع ما معك من نقود ورقية أحدَ النصابين: الذهب أو الفضة وجبت عليك الزكاة. "فتاوى اللجنة الدائمة" (٩/٢٥٧) .

ثالثاً:

كيفية حساب الزكاة.

إذا حال الحول على النصاب فإنك تحسب ما معك من نقود ثم تضيف إليه قيمة البضاعة الموجودة بالقرطاسية، ثم تخرج من المجموع ربع العشر أي: ٢.٥ بالمائة. وتعطيه لمستحقيه من الأصناف التي بينها الله تعالى في قوله: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة /٦٠.

ويكون تقدير البضاعة الموجودة بالقرطاسية بالثمن الذي تبيع به، لا بالثمن الذي اشتريتها به.

البيع لا الشراء. راجع السؤال رقم (٢٦٢٣٦) .

رابعاً:

أما عن أجهزة التصوير فلا زكاة فيها إلا إذا كنت أعددتها للبيع.

قال الشيخ ابن باز رحمه الله:

"الشيء المعد للاستعمال ليس فيه زكاة، معدات أو غيرها، إذا كان معدًّا للاستعمال فإنه ليس فيه زكاة، والقاعدة أن ما يعد للبيع هو الذي يزكى، وما كان من أدوات تستعمل في المحل فإنها لا تزكى" اهـ "فتاوى ابن باز" (١٤/١٨٤) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>