للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تحطيم مكان شر دون علم أحد

[السُّؤَالُ]

ـ[يبنون الآن مرقصاً ليليا في منطقتنا وحاولنا منع وجوده عندنا لأنه سوف يتسبب في فساد كبير في منطقتنا سواء للمسلمين أو غير المسلمين، فهل يجوز لنا أن نحطم هذا المكان إذا لم يدر بنا أحد مع العلم أن صاحب ذلك المكان سوف يخسر جميع الأموال التي استثمرها فيه؟ وهل هذا من طرق النهي عن المنكر؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لقد عرضنا هذا السؤال على فضيلة شيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك فأجاب بما يلي:

قال تعالى: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون) ، وقال صلى الله عليه وسلم: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) رواه مسلم رقم ٧٠، وقال تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) ، وهذا المنكر الذي ورد في السؤال عن تغييره يجب تغييره قدر الاستطاعة بما يزيل المنكر ويخففه وذلك بالرفع إلى ذوي السلطة والقدرة على إزالته أو نقله عن الحي أو بمخاطبة المالك للموقع ليعدل عن استثماره في المنكر الذي يعود عليه بالضرر في العاجل والآجل ودعوته إلى استغلاله بنشاط نافع له ولأهل الحي ولا يلحقهم منه ضرر في دينهم ولا في دنياهم.

وأما التغيير بتدمير الملهى كما ورد في السؤال فإنه لا يجوز، ولو أمن من يقوم بذلك على نفسه فإن المفاسد المترتبة على هذا التصرف كثيرة من تلف أموال لا يحل إتلافها وتوجيه التهم إلى أبرياء واستجوابهم وتعذيبهم من أجل التحقيق في الحادث ثم إنه قد لا يتراجع أصحاب الملهى عن باطلهم فيسعون في إقامته مرة أخرى وهو الأحرى، فحذار أيها الأخ الغيور من التسرع في تغيير المنكر بعدم النظر في العواقب وقد أحسنت حيث تقدمت بهذا السؤال لتكون في أمرك على بينة وقد حصل البيان، والله الهادي إلى سواء السبيل.

[الْمَصْدَرُ]

الشيخ عبد الرحمن البراك

<<  <  ج: ص:  >  >>