للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العمل في برمجة برامج لتسيير سوبر ماركت من مبيعاته الخمر

[السُّؤَالُ]

ـ[أتممت دراستي منذ مدة قصيرة واشتغلت كمبرمجة بشركة فرنسية لها فرع إدارة أعمال بالمغرب وقد كنت في فترة تدريب كي أبدء العمل في ١٥/٠٨/٢٠٠٧ المشكلة تكمن في أني علمت اليوم فقط إني سأشتغل على برمجة برامج لتسيير سوبر ماركت من ضمن منتجاته الخمر أخبروني أنه لا علاقة لي ببيع الخمر فهو من ضمن منتجات الشركة ويباع في فرنسا أنا فقط ستصلني معلومات وأرقام وغيره وأنا علي تنسيقها حسب المطلوب مني وهي لمختلف المنتجات الغذائية أرجو إفادتي هل علي حرج في البقاء أم علي ترك العمل؟ مع العلم أني وقعت وثيقة تلزمني بأداء راتب ٣ أشهر إن قررت ترك العمل، فهل بإمكاني إن كان علي ترك العمل أن أعمل لمدة ٣ أشهر كي أدفع للشركة مستحقاتها؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الخمر لا يجوز شربها، ولا حملها، ولا بيعها، ولا شراؤها، ولا الإعانة عليها بأي وجه من الوجوه، كتقييدها في الدفاتر، أو تسجيلها في الحاسب ونحو ذلك، لما جاء فيها من الوعيد، واللعن، كما روى أبو داود (٣٦٧٤) وابن ماجه (٣٣٨٠) عن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

فإذا كان من مهام عملك كتابة أو تنسيق ما يتعلق بالخمر، فلا يجوز لك ذلك.

لكن. . إن استطعت أن تعملي، وتتجنبي ما يتعلق بالخمر بحيث يقوم به غيرك، فلا حرج.

ولا يجوز لهم أن يلزموك بدفع راتب ثلاثة أشهر، لأن تركك للعمل إنما هو بسببهم، فهم الذين اجترؤوا على حرمات الله تعالى، وبارزوه بمعصيته.

فإن لم تجدي وسيلة للتخلص منهم، ولم يكن عندك مال تدفعين منه هذا المبلغ، وكان يترتب على ذلك مضرة كبيرة كالسجن، فأنت مضطرة، ولا حرج عليك في العمل معهم ثلاثة أشهر. وإن كان لا يترتب على عدم دفعك المال مضرة كبيرة، فلا تعملي معهم، لأنك غير مضطرة حينئذ.

ونسأل الله تعالى أن يمن عليك بالرزق الحلال، والعمل النافع، وأن يزيدك علما وهدى.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>