حكم إعداد طعام معين للنفساء ولمن يأتي لزيارتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أكلة معينة تعد عند الولادة تأكل منها النفساء ومن يأتي لزيارتها وهي عادة عندنا وليس لها أي معتقد معين , فما حكمها؟ هل هي بدعة وكيف نفرق بين العادات الجائزة والبدعة؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
الفرق بين العادات الجائزة والبدعة: أن البدعة يقصد بها التقرب إلى الله تعالى، أما العادات فلا يقصد بها ذلك.
والأصل في العادات التي يتعارف عليها الناس أنها مباحة، ولا يجوز تحريم شيء منها إلا بدليل صحيح يدل على ذلك.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
" الفرق بين العادة والعبادة: أن العبادة ما أمر الله به ورسوله تقرباً إلى الله، وابتغاءً لثوابه، وأما العادة فهي ما اعتاده الناس فيما بينهم من المطاعم والمشارب والمساكن والملابس والمراكب والمعاملات وما أشبهها.
وهناك فرق آخر: وهو أن العبادات الأصل فيها المنع والتحريم حتى يقوم دليل على أنها من العبادات، لقول الله تعالى: (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ الله) الشورى/٢١، أما العادات فالأصل فيها الحل إلا ما قام الدليل على منعه.
وعلى هذا، فإذا اعتاد الناس شيئاً وقال لهم بعض الناس: هذا حرام، فإنه يطالب بالدليل، يقال: أين الدليل على أنه حرام؟ وأما العبادات فإذا قيل للإنسان: هذه العبادة بدعة، فقال: ليست ببدعة، قلنا له: أين الدليل على أنها ليست ببدعة، لأن الأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل على أنها مشروعة " انتهى.
"لقاء الباب المفتوح" (٧٢ / ٢) .
وقال أيضاً:
" البدعة شرعًا ضابطها: " التعبد لله بما لم يشرعه الله"، وإن شئت فقل: " التعبد لله تعالى بما ليس عليه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا خلفاؤه الراشدون". فكل من تعبد لله بشيء لم يشرعه الله، أو بشيء لم يكن عليه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وخلفاؤه الراشدون فهو مبتدع سواء كان ذلك التعبد فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته أو فيما يتعلق بأحكامه وشرعه.
أما الأمور العادية التي تتبع العادة والعرف فهذه لا تسمى بدعة في الدين وإن كانت تسمى بدعة في اللغة، ولكن ليست بدعة في الدين وليست هي التي حذر منها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " انتهى.
"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (٢ / ٢٩٢) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
"تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عبادات يصلح بها دينهم، وعادات يحتاجون إليها في دنياهم، فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع. وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه، والأصل فيه عدم الحظر، فلا يحظر منه إلا ما حظره الله سبحانه وتعالى" انتهى.
"مجموع الفتاوى" (٢٩ / ١٦-١٧) .
وقال الشيخ ابن جبرين رحمه الله:
"هناك فرق بين العبادات، والعادات، فالعادات: مباحة، فمباح للإنسان أن يبني كيف يشاء، وأن يلبس كيف يشاء، وأن يركب، وأن يصنع من الصناعات والحرف ما يشاء، ولا تسمى هذه بدعًا، فليس هناك بدعة دنيوية، والبدع الدينية: كلها سيئة، وليس فيها بدعة حسنة، وليس هناك ما يسمى بالبدعة الجائزة، أو البدعة المباحة، بل كل ما أضيف إلى الشرع مما ليس منه فإنه لا يجوز " انتهى من موقع الشيخ.
ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=٩٥٥٢&parent=٣٦٠١ - ٣٥k –
فالأصل في العادات: الإباحة حتى يوجد سبب لمنعها، كأن تشتمل العادة على محظور، من نحو إسراف أو تبذير أو مباهاة، فإن لم تشتمل على شيء من ذلك فهي جائزة.
فعلى ما تقدم بيانه: إن كان هذا الطعام الذي يعد للنفساء ولمن يأتي لزيارتها لا يحتوي على شيء مما حرمه الله، ولم يعد بإسراف أو تبذير ولا لمباهاة ونحو ذلك، فهو جائز ولا حرج فيه.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب