للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا كان الزوج قد رضع من جدة زوجته فهو خالها من الرضاعة

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا تزوج رجل امرأة ثم ثبت أن جدتها أم أمها أرضعته سنة كاملة بلبن خفيف وهي عجوز قد مات زوجها لمدة طويلة. فهل يبطل هذا النكاح؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

"ثبت بالكتاب العزيز والسنة المطهرة أن الرضاع يحرم به ما يحرم من النسب، وبين الله في كتابه الكريم تحريم الأمهات من الرضاع والأخوات من الرضاع، وثبت في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: (يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ) ؛ فعم ذلك جميع المحرمات من النسب؛ الأم من الرضاع والبنت من الرضاع والأخت من الرضاع وبنت الأخ من الرضاع وبنت الأخت من الرضاع والعمة من الرضاع والخالة من الرضاع كلهن محرمات، كما أنهن من المحرمات من النسب بنص رسول الله عليه الصلاة والسلام.

فهذه المسألة التي ارتضع فيها إنسان من جدة زوجته أم أمها يكون بذلك خالاً لها، أخاً لأمها، إذا كانت أرضعته العجوز سنة كاملة، بل يكفي أنها أرضعته خمس رضعات، إذا أرضعته خمس رضعات ولو في مجلس واحد فإنه يكون بذلك خالاً لزوجته، أخًا لأمها فتحرم عليه؛ لأن بنت الأخت حرام من النسب، فهكذا تكون حراماً من الرضاع بنص الرسول عليه الصلاة والسلام وبإجماع أهل العلم، ولو أنها عجوز كبيرة، ولو أنها ليست ذات بعل وقد مات بعلها لمدة طويلة؛ فإن ظهور اللبن فيها يحرِّم من أرضعته به.

فتكون هذه الزوجة بنت أخت الزوج، ويكون خالها، فتحرم عليه بذلك، وتكون العجوز أماً لهذا الزوج وجدة لأولاده من هذه الزوجة أو غيرها، لأنه صار ولداً لها بهذا الرضاع، ولو أنه خفيف ما دام لبناً يغذيه فإنه يحرم به ما يحرم من النسب.

ولو أنها ليست ذات بعل في الوقت الحاضر حتى ولو كانت شابة على الصحيح لم توطأ ولم تحمل إذا دَرَّت باللبن وأرضعته صارت أماً للرضيع، وصار إخوتها أخوالاً له، وأخواتها خالات له، واشتراط أن تكون امرأة قد حملت ليس بجيد؛ أو وطئت ليس بجيد، أما هذه التي حملت وولد لها ومات بعلها من قديم فهذه تامة الشروط عند أهل العلم، فقد حملت وقد ولدت فهي على كل حال لبنها مؤثر، ولو أنها مات زوجها من مدة طويلة، فهذا اللبن الذي أرضعت به هذا الرجل يكون به خالاً لزوجته فتحرم عليه زوجته" انتهى.

[الْمَصْدَرُ]

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (٣/١٥٥٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>