للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يأخذ الموظفون بجمعية خيرية من سهم العاملين عليها في الزكاة؟

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال: في جمعية الجبيل النسائية تصل زكاة أموال، لإيصالها إلى مستحقيها، حسب الأصناف الثمانية الواردة في كتاب الله. ولكن قد يصيب المكتب عجزٌ مادي، فهل يجوز أن تُعطى الموظفات القائمات على الأمور المالية والمحاسبة، أو العاملات عموماً من هذه الزكوات، وهل يدخلون في باب العاملين عليها؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

(العاملين عليها) في قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ) التوبة/٦٠.

هم الذين يتولون جمعها وإحصاءها وتوزيعها على مستحقيها، بتكليف ولي الأمر، ويدخل في ذلك الكتبة والمحاسبون ونحوهم.

أما من عداهم ممن يقوم بجمعها وتوزيعها، فهؤلاء وكلاء عن أصحابها، وليسوا داخلين في العاملين عليها.

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (٦/١٦٥) : "قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ رحمهم الله: إنْ كَانَ مُفَرِّقُ الزَّكَاةِ هُوَ الْمَالِكُ أَوْ وَكِيلُهُ سَقَطَ نَصِيبُ الْعَامِلِ، وَوَجَبَ صَرْفُهَا إلَى الْأَصْنَافِ السَّبْعَةِ الْبَاقِينَ إنْ وُجِدُوا , وَإِلَّا فَالْمَوْجُودُ مِنْهُمْ" انتهى.

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله:

"العاملون عليها هم العمال الذين يوكلهم ولي الأمر في جبايتها والسفر إلى البلدان والمياه التي عليها أهل الأموال حتى يجبوها منهم، فهم جباتها وحفاظها والقائمون عليها، يُعطوْن منها بقدر عملهم وتعبهم على ما يراه ولي الأمر" انتهى باختصار يسير.

"مجموع فتاوى ابن باز" (١٤/١٤) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

" (وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا) هم الذين أقامهم الإمام أي ولي الأمر لقبض الزكاة وتفريقها فيهم، وهم عاملون عليها، أي: لهم ولاية عليها.

وأما الوكيل الخاص لصاحب المال الذي يقول له: يا فلان خذ زكاتي ووزعها على الفقراء فليس من العاملين عليها؛ لأن هذا وكيل، فهو عامل فيها، وليس عاملاً عليها" انتهى.

"فتاوى نور على الدرب" (٢٠٦/٢٩) .

وسئل الشيخ رحمه الله: والعاملين في الجمعية هل يعطون من أموال الزكاة؟

فأجاب: العاملين إذا كانوا منصوبين من قبل الدولة.

فقال السائل: لكن من الجمعية محاسب راتبه ما يكفيه؟

فقال الشيخ: لا يمكن إلا من جهة الدولة؛ لأن العاملين عليها هم العاملون من قبل الدولة، من قبل ولي الأمر، ولهذا جاء حرف الجر "عليها"، ولم يقل "فيها"، إشارة إلى أنه لابد أن تكون لهم ولاية، ولا ولاية لهم إلا إذا أنابهم ولي الأمر منابه" انتهى.

"لقاء الباب المفتوح" (١٤١/١٣) .

فإذا تطوعت إحدى الجمعيات، ونصبت بعض أفرادها لهذا العمل، فهؤلاء العمال إما أن يتطوعوا بالعمل محتسبين، أو تكون أرزاقهم من هذه الجمعية التي ينتسبون إليها، من أموالها، أو مما يصلها من أموال التبرعات العامة وصدقات التطوع ونحوه، ولا يأخذون شيئا من أموال الزكاة على أنهم من العاملين عليها.

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

نرجو من فضيلتكم الإجابة على هذه الأسئلة المتعلقة بالأعمال والشؤون المالية في صندوق إقراض الراغبين في الزواج، يرد إلى الصندوق بعض الزكوات العامة وغير المخصصة، هل يجوز الصرف من هذه الأموال رواتب للموظفين العاملين في الصندوق والمصاريف النثرية الهامة التي تتعلق بسير العمل واستمراره؟

فأجاب: "لا أرى أن يصرف من الزكاة للعاملين في ذلك؛ لأنهم ليسوا من العاملين عليها، وأما من الصدقات والتبرعات التي ليست بزكاة فلا بأس" انتهى.

"مجموع الفتاوى" (١٣/١٥٧٧) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>