للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يشتري اللحم من جزار غير مسلم يدعي أن ذبيحته حلال؟

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا ادعى الجزار غير المسلم أنه يبيع اللحم والدجاج الحلال فهل يجوز الشراء منه؟ وإذا اشترى أصدقاؤنا من هذا المحل فهل يجوز لنا الأكل من هذا اللحم؟ مع العلم أنه يوجد في منطقتنا محلان جزارة تحت إدارة إخوة مسلمين ويبيع المحلان اللحم الحلال.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا: الأولى بكم شراء ما تحتاجون إليه من اللحم من عند المسلمين؛ فهو أحوط وأبعد عن الريب، وفيه إعانة للمسلمين على الاستمرار في عملهم الذي تمس الحاجة إليه في بلاد الغرب، ثم لاشك أن المسلم أولى بهذا النفع التجاري من غيره، ويكفي أن يستشعر المسلم تجديد الرابطة الإيمانية مع إخوانه المسلمين، كلما ترك المحلات التي يمتلكها الكفار، وربما تكون أقرب إليه، أو أرخص في السعر، ليشتري من عند إخوانه في الدين. [راجع السؤال رقم ٩٢٠٥] .

ثانيا: إذا كان الجزار غير المسلم من غير أهل الكتاب، فإن ذبيحته لا تحل، أما إذا من أهل الكتاب؛ يهوديا أو نصرانيا، فإن ذبيحته حلال.

قال ابن قدامة: (أجمع أهل العلم على إباحة ذبائح أهل الكتاب؛ لقول الله تعالى: (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ) المائدة/٥؛ يعني: ذبائحهم. قال البخاري: قال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم.) المغني ١٣/٢٩٣.

ثم لا نحتاج بعد ذلك إلى أن نسألهم عن الطريقة التي ذبحوا بها؛ لأن الأصل صحة ذبحهم لصدوره من أهله. [راجع السؤال رقم ٢٠٨٠٥] .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

(ثبت في صحيح البخاري [رقم ٥٥٠٧] عن عائشة رضي الله عنها، " أن قوما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إن قوما يأتوننا باللحم، لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال: سموا أنتم، ثم كلوا ".

قلت [الكلام للشيخ رحمه الله] : وكانوا حديثي عهد بكفر؛ يعني [أنهم] الآن جُدُدٌ في الإسلام، لا يدرون هل يسمون أو لا، فقال: سموا أنتم وكلوا، فأباح الأكل وإن كنا لا ندري هل سمى [الذابح] أو لا؛ كذلك يباح الأكل وإن كنا لا ندري هل ذبح على طريقة سليمة أو غير سليمة؛ لأن الفعل الصادر، إذا صدر من أهله فالأصل صحته ونفاذه إلا بدليل، فإن جاءنا مذبوح من مسلم أو يهودي أو نصراني، فلا نسأل عنه ولا نقول: كيف ذبح، ولا: هل سُمِّيَ عليه أو لا؟ فهو حلال ما لم تقم بينة على أنه حرام؛ وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى.) لقاءات الباب المفتوح ١/٧٧ باختصار.

فتبين من هذا أن شراءكم من هذا المحل، وأكلكم من عند من يشتري منه لا حرج فيه، ولا تحتاجون إلى سؤاله عن الطريقة التي يذبح بها، ما لم تتيقنوا أنه يذبح بطريقة غير مشروعة، كصعق الذبيحة حتى تموت ونحو ذلك، وإن كان الأولى الشراء من عند المسلم كما سبق، والله الموفق.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>