الأصل في الأطعمة والأشربة الحل، إلا ما جاء الشرع بتحريمه، كالخمر، فإذا كان الشراب مشتملاً على مسكر كان حراماً، وعليه فيقال إن البيرة (أي شراب الشعير) إن كانت تسكر إذا شرب الكثير منها فإنه لا يجوز شربها، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:(كل مسكر حرام) رواه البخاري (الأحكام/٦٦٣٧) ، وعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ مَا أَسْكَرَ الْفَرَقُ مِنْهُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ) رواه الترمذي (الأشربة/١٧٨٩) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (١٥٢١) ، قال الطيبيُّ: الفَرَقُ ومِلْءُ الكَفِّ: عبارتان يراد منهما التكثير والتقليل لا التحديد.