ـ[ما حكم تصوير المرأة لاستخراج جواز للسفر مع زوجها للدعوة إلى الله؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (١ / ٤٩٦) : " ليس للمرأة أن تسمح بتصوير وجهها لا في الجواز ولا غيره لأنه عورة، ولأن وجود الصورة في الجواز وغيره من أسباب الفتنة بها.. إلا إذا وجدت ضرورة تدعوا إلى ذلك" إ. هـ مختصرا.
وبناء عليه يقال: إن كان المقصود أن ذهاب المرأة هو لغرض الدعوة إلى الله فهذا ليس من الضرورات التي تبيح لها هذا الفعل، وفي كثير من البلدان الخارجية يحضر النساء إلى المساجد والمراكز ويستفدن مما يطرحه الدعاة هناك، فلا داعي لأن تعرض المرأة نفسها للفتن والوقوع في بعض المحرمات، خاصة والحاجة موجودة في بلدها التي تعيش فيها فعليها أن تبذل جهدها في الدعوة فيمن حولها من أخواتها المؤمنات، لعل الله أن ينفع بها.
وإن كان المقصود أن الرجل سيخرج للدعوة إلى الله، وأن زوجته ستصاحبه، فالحكم يختلف باختلاف المدة التي سيقضيها هناك، فإن كانت مدة طويلة، فلا بأس أن يصحب امرأته حتى يأمن على نفسه من الفتن.
وإن كانت المدة قصيرة، فلا يصحب امرأته معه، وإن كان يخشى على نفسه من الوقوع في الفتن، فلا يذهب، بل يشتغل بالدعوة إلى الله في محيطه الذي يعيش فيه في بلده.
نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.والله تعالى أعلم.