للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يخرج نقوداً في كفارة اليمين لأنها الآن أنفع من الطعام

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن أوزع نقوداً معادلة لقيمة الطعام في كفارة اليمين؟ حيث إن فائدة النقود في الوقت الحاضر أكثر، ولا يجد الإنسان عشرة مساكين في وقت واحد معاً؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا يجزئ توزيع نقود في كفارة اليمين أو كفارة الظهار، أو إفساد صيام رمضان بجماع بدلاً من الإطعام، ولو كانت النقود في ظنّه أكثر فائدة، بل عليه أن يكفِّر من جنس ما يطعمه أهله من بر (قمح) أو تمر أو شعير أو أرز أو نحوها، لأن الكفارة من التعبدات التي يجب أن يحافظ على أدائها والقيام بها على الكيفية التي أمر بها الشرع، والفقراء الذين يتقبلون الطعام كثير، وإنما يبحث الناس عما لا يكلفهم عملاً ولو يسيراً لا حرج فيه عليهم، ولا يلزم من وجبت عليه الكفارة أن يوزعها في وقت واحد بل ذلك حسب ما يتيسر له. من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (٢٣/٨)

وإذا كان الشخص لا يجد عشرة مساكين، أو يشق عليه إخراج الكفارة بنفسه، فإن بعض الجمعيات الخيرية تتولى إخراج الكفارات نيابة عن الناس، وإيصالها إلى المستحقين لها.

فيمكنه إعطاء قيمة الكفارة لإحدى الجمعيات الخيرية الموثوقة لتتولى عنه إخراج الكفارة.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>