للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تعطيه الجمعية تكاليف دراسته وتشترط عليه أن يدفع جزءا من راتبه للفقراء

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل في جمعية خيرية، تكفلنا بتدريس طالب جامعي بدفع جميع أقساطه الجامعية، ولكننا اشترطنا عليه بعد انتهائه من دراسته الجامعية، وتوظيفه أن يخصص جزءاً من راتبه للمحتاجين، هل يجوز أن نشترط عليه ذلك؟ وهل ما فعلناه صواب؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

ما تدفعه الجمعية الخيرية للطالب قد يكون من الزكاة المفروضة، أو صدقة التطوع، أو من وقف أوقفه أحد المحسنين، حسب المال المدفوع إليه.

وقد يكون قرضا إذا اشتُرط عليه رد المال جملة أو مقسطا على أقساط، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يشترط عليه تخصيص جزء من راتبه المستقبلي للمحتاجين؛ لأنه لا وجه لهذا الشرط.

والمقصود من إعطاء المال لهذا الطالب هو الإحسان إليه وليس المعاوضة، فلا يجوز أن تدفع الزكاة للمستحق ثم يشترط عليه إخراج شيء من ماله فيما بعد، وكذلك الأمر في الصدقة والوقف، إلا أن تعطيه الجمعية المال على سبيل القرض، ثم تطالبه برد مثله.

والأفضل: أن هذا الطالب يعطى المال تمليكا له وليس قرضاً، ما دام مستحقاً لذلك.

وإذا كان الحامل للمؤسسة على هذا التصرف هو الإحسان للمحتاجين، وتشجيع الناس على ذلك، فإنها تقتصر على الدعوة والترغيب، دون إلزام، فيقال للطالب مثلا: إن هذه الكفالة التي أعطيتها ينبغي أن تدعوك إلى كفالة الآخرين حين ينعم الله عليك بالعمل والراتب، أو نحو هذا مما يدعو ويرغب في الإحسان.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>