حكم تأجير صالة الأفراح لمن يقيم فيها احتفالا مختلطا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تأجير صالات الأفراح، مع أن بعض الحفلات تكون غير منضبطة بأحكام الشرع؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لا يجوز تأجير صالات الأفراح لمن يقيم بها حفلات مشتملة على المعاصي، كالاختلاط بين الرجال والنساء، أو الأغاني والمعازف المحرمة، ونحو ذلك من المعاصي، لقول الله تعالى:(وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/٢.
وقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه يحرم تأجير البيت لمن يستعمله في معصية الله.
قال في "مطالب أولي النهى"(٣/٦٠٧) : "ولا تصح إجارة دار لتجعل كنيسة أو بيعة أو صومعة , أو بيت نار لتعبده المجوس , أو لبيع خمر وقمار ; لأن ذلك إعانة على المعصية قال الله تعالى:(ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) . أو استؤجرت الدار لنحو زمر وغناء , وكل ما حرمه الشارع " انتهى بتصرف.
وجاء في "الموسوعة الفقهية"(٨/٢٢٨) : " لما كان المقصود من عقد إجارة البيت هو بيع منفعته إلى أجل معلوم , اشتُرط في المنفعة ما يشترط في المعقود عليه في عقد البيع , وهو أن لا يمنع من الانتفاع بها مانع شرعي , بأن تكون محرمة كالخمر وآلات اللهو ولحم الخنزير. فلا يجوز عند جمهور الفقهاء إجارة البيت لغرض غير مشروع , كأن يتخذه المستأجر مكانا لشرب الخمر أو لعب القمار , أو أن يتخذه كنيسة أو معبدا وثنيا. ويحرم حينئذ أخذ الأجرة كما يحرم إعطاؤها , وذلك لما فيه من الإعانة على المعصية " انتهى.