ـ[اشترطت الزوجة في العقد على الزوج بقاءها في بلدها وعدم انتقالها مع زوجها إلى بلد آخر فما الحكم؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إن اشتراط الزوجة أو وليها على الزوج أن لا يخرجها من داراها أو من بلدها شرط صحيح لازم يتعين العمل به، لما روى عقبة بن عامر مرفوعاً:(إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج) رواه الشيخان، وروى الأثرم بإسناده أن رجلاً تزوج امرأة وشرط لها دارها، فأراد نقلها، فخاصموه إلى عمر رضي الله عنه، فقال: لها شرطها.
لكن إن رضيت الزوجة بالانتقال معه فالحق لها وإذا أسقطته سقط، وهذه القضية إن كان فيها مخاصمة فترد إلى المحكمة الشرعية بطرفكم لإنهائها وحسم النزاع بين الخصوم.
[الْمَصْدَرُ]
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ من فتاوى المرأة المسلمة/٢ ص ٦٤٤