للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يريد الزواج من بنت زوج أخته

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن أتزوج ابنة زوج أختي، علماً بأنها ليست بابنة أختي (يعني أنها ابنته من زواج سابق) ؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

يجوز، لأنها ليست من المحرّمات اللواتي ذكرن في الآية الكريمة: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ..) الآية ٢٣ من سورة النساء.

وإنما ورد من المحارم (بنات الأخت) ، وهي - في هذا السؤال - ليست بنت أخت لك، فلا سبب للتحريم هنا لا من نسب ولا من رضاع ولا من مصاهرة. والله تعالى أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

<<  <  ج: ص:  >  >>