يريد الزواج من بنت زوج أخته
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أتزوج ابنة زوج أختي، علماً بأنها ليست بابنة أختي (يعني أنها ابنته من زواج سابق) ؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
يجوز، لأنها ليست من المحرّمات اللواتي ذكرن في الآية الكريمة: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ..) الآية ٢٣ من سورة النساء.
وإنما ورد من المحارم (بنات الأخت) ، وهي - في هذا السؤال - ليست بنت أخت لك، فلا سبب للتحريم هنا لا من نسب ولا من رضاع ولا من مصاهرة. والله تعالى أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute