هل يجوز أن يقال: " يا بسم الله "؟
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز قول: يا بسم الله، أم نقول: يا الله.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولا:
الدعاء عبادة لها أهمية في الشرع المطهر، كما ثبت عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ) ، ثم قرأ: {وقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} . رواه الإمام أحمد (٣٠/٢٩٨) ، وأصحاب السنن، وصححه الألباني.
ولذلك كان الواجب علينا أن نتعلم أحكام الدعاء وفضائله وآدابه، كما نتعلم سائر أحكام العبادات وآدابها.
قال علماء اللجنة الدائمة:
" الأصل في الأذكار وسائر العبادات الوقوف عند ما ورد من عباراتها وكيفياتها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم " انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (٦ / ٨٧)
وينظر في ذلك: "تصحيح الدعاء"، للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله.
ثانيا:
الصيغة الواردة في الدعاء، والتي عليها عمل المسلمين قاطبة، هي أن يقال في الدعاء: (يا الله) أو نحو ذلك من أسمائه الحسنى (يا رحمن، يا رحيم ... ) ونحو ذلك، والأمر فيه واسع مشروع، كما قال الله تعالى: (قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى) الإسراء/١١٠.
وأما قول القائل: (يا بسم الله) ، فهذا أولا دعاء بصيغة لا تعرف في الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عليها عمل أحد من أهل العلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ) رواه مسلم.
ثم هو ـ أيضا ـ خطأ من حيث لغة العرب، فإن قول القائل (بسم الله) هذا جملة متعلقها محذوف، والتقدير: بسم الله أبتدئ، أو: ابتدائي، أو نحو ذلك. والجملة لا تدعى ولا تنادى، وإنما النداء خاص بالأسماء. فالصيغة المذكورة خطأ في اللغة، مردودة في الشرع.
ثالثا:
الغالب في صيغة النداء أن يقال: " اللهم "، بدلا من: " يا الله "، وإن كانت هي الأصل، إلا أنهم استعاضوا بذلك تخفيفا، وإن كان استعمال الصيغة الأصلية جائزا.
قال الأستاذ عباس حسن رحمه الله:
" والأكثر في الأساليب العالية عند نداء لفظ الجلالة أن يقال: "اللهم"، وهو من الألفاظ الملازمة للنداء، نحو قوله تعالى: {قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ} ... ". "النحو الوافي " (٤/٣٨) .
والله تعالى أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب