للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يهددها بالطلاق إن لم تعمل

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا امرأة اعتنقت الإسلام والحمد لله ومتزوجة من شخص مسلم وليس لدينا أولاد بعد. أعمل في مصنع هنا في أوروبا ولكن هذا المصنع أوقف الإنتاج مؤخراً وفقدت عملي , انا سعيدة لذلك لأنني أريد أن أجلس في البيت ولأن العمل كان فيه اختلاط , والمشكلة أن دخل زوجي ضئيل بحيث لا يكفي لتغطية تكاليف المعيشة الغالية هنا , كما أن لديه إخوة فقراء في بلده ويجب أن يساعدهم , لذلك هو يريدني أن أعمل. لطالما بحثت عن عمل خالي من الاختلاط ولكنني لم أجد. اتصلت لأحد المشائخ في ألمانيا وشرح لزوجي أن بقائي في المنزل أفضل , ولكن زوجي رفض ذلك وأصر على أن أجد عملاً، وقال لي: إن لم تجدي عملاً في غضون شهر فسأطلقك. أسئلتي هي: هل أستطيع أن أطلب من رجل وزوجته أن يشغلوني عندهم كحاضنة؟ وهل يجب أن أعمل إذا وجدت عملاً حلالاً؟ وماذا يجب عليّ أن أفعل الآن؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

يلزم الزوج نفقة أهله وأجرة السكن والطعام ونحوه، ولا يلزم الزوجة شيء من ذلك، ولو كانت تعمل، أو كانت ذا مال.

قال الله تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ) الطلاق/٧، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) رواه مسلم (١٢١٨) . وقال صلى الله عليه وسلم لهند زوجة أبي سفيان: (خُذِي [يعني من ماله] مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ) رواه البخاري (٥٣٦٤) .

ثانيا:

الأصل هو قرار المرأة في بيتها؛ وعدم خروجها منه إلا لحاجة، قال تعالى: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى) الأحزاب / ٣٣، وهذا الخطاب وإن كان موجها إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فإن نساء المؤمنين تبع لهن في ذلك، وإنما وجه الخطاب إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؛ لشرفهن ومنزلتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهن القدوة لنساء المؤمنين.

وقد قال عليه الصلاة والسلام: (المرأة عورة، وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان، وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها) رواه ابن حبان وابن خزيمة، وصححه الألباني في السلسة الصحيحة (٢٦٨٨) .

وقال صلى الله عليه وسلم في شأن صلاتهن في المساجد: (وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ) رواه أبو داود (٥٦٧) ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

ثالثا:

يحرم على المرأة أن تعمل في مكان تختلط فيه بالرجال، لما يترتب على هذا الاختلاط من مفاسد ومحاذير على الرجل والمرأة، ولها أن تعمل خارج البيت عملا مباحا لا تختلط فيه بالرجال، وفق الضوابط التالية:

- أن تكون محتاجة إلى العمل.

- أن يكون العمل مناسبا لطبيعة المرأة متلائما مع تكوينها وخلقتها، كالتطبيب والتمريض والتدريس والخياطة ونحو ذلك.

- أن يكون العمل في مجال نسائي خالص، لا اختلاط فيه بالرجال الأجانب عنها.

- أن تكون المرأة في عملها ملتزمة بالحجاب الشرعي.

- ألا يؤدي عملها إلى سفرها بلا محرم.

- ألا يكون في خروجها إلى العمل ارتكاب لمحرم، كالخلوة مع السائق، أو وضع الطيب بحيث يشمها أجنبي عنها.

- ألا يكون في ذلك تضييع لما هو أوجب عليها من رعاية بيتها، والقيام بشئون زوجها وأولادها.

قال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله: " المجال العملي للمرأة أن تعمل بما يختص به النساء مثل أن تعمل في تعليم البنات سواء كان ذلك عملا إداريّاً أو فنيّاً , وأن تعمل في بيتها في خياطة ثياب النساء وما أشبه ذلك , وأما العمل في مجالات تختص بالرجال، فإنه لا يجوز لها أن تعمل حيث إنه يستلزم الاختلاط بالرجال، وهي فتنة عظيمة يجب الحذر منها , ويجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وأن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء) ، فعلى المرء أن يجنب أهله مواقع الفتن وأسبابها بكل حال " انتهى من "فتاوى المرأة المسلمة" (٢/٩٨١) .

رابعا:

لا حرج في عملك حاضنة، فإن كان في بيتك فلا إشكال، وإن كان في بيت المحضون فلا بد من التحرز من الخلوة مع والد الطفل وغيره من الرجال الأجانب، والتحرز من المخالفات الأخرى كالنظر والمصافحة والكلام مع الرجل لغير حاجة.

ولا يجب عليك العمل وإن كان مباحا، ما لم يكن زوجك قد اشترط ذلك عليك في عقد النكاح.

وإن خشيت أن يطلقك زوجك، فأنت مخيرة بين العمل، أو الطلاق، والأحسن لك في هذه الحال أن تبحثي عن عمل مباح، وستجدين إن شاء الله تعالى، فإن مرارة العمل قد تكون أهون من مرارة الطلاق.

قال الله سبحانه وتعالى: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً) الطلاق/٢،٣. نسأل الله أن يصلح حالكما وأن يجمعكما على طاعته.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>