يتاجر في بهيمة الأنعام وبعضها لا يحول عليه الحول فكيف يزكيها؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا لدي نوع من الماعز نادر وهو الماعز الشامي وهو نوع غالي الثمن حيث يصل أقيام بعضها إلى أكثر من ٥٠٠٠٠ ريال أربيها وأبيع من إنتاجها وأشتري وأبيع فيها بحيث بعضها لا يحول عليه الحول وتربيتها مكلفة من علف وعلاج وهي في حوش بحيث لا تسرح لتأكل من نبات الأرض، عليه أرجو الإفادة هل تجب عليها الزكاة؟ وكيف تحتسب؟ هل تعتبر بهيمة أنعام أم عروض تجارة؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولا:
ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا تجب الزكاة في بهيمة الأنعام إلا إذا كانت سائمة (أي: تأكل من حشيش الأرض مجاناً) ، الحولَ كله أو أكثره، وأما إذا كانت معلوفة، يتكلف صاحبها علفها فإنه لا زكاة فيها، إلا إذا نوى بها صاحبها التجارة – ورد كما في سؤالك - ففيها زكاة عروض التجارة.
فهذه الماعز التي عندك، لا تجب فيها زكاة بهيمة الأنعام وإنما تجب فيها زكاة عروض التجارة.
وانظر هذا مبينا في السؤال رقم (٤٠١٥٦)
ثانيا:
وينبغي التنبه إلى أن بعض الناس يخطئ في تحديد بداية الحول، ويظنه من اللحظة التي اشترى فيها عروض التجارة، وليس ذلك صحيحا، بل حول عروض التجارة هو تكملة لحول النقود التي اشتريت بها إذا كانت النقود قد بلغت نصاباً.
ومعنى ذلك: أن من اشترى عروض تجارة - كالماعز المعلوفة وغيرها –بذهب أو فضة أو نقود تبلغ النصاب، فإن حول تجارته يبدأ من حين ملك الذهب أو الفضة أو النقود. وكذلك لو اشترى الماعز مثلا بعروض تجارة كانت عنده، وهذه العروض تبلغ النصاب، مثل أن يشتري الماعز بسيارة يتجر فيها، فإن حول الماعز هو تكملة حول السيارة
والعلة في ذلك: أن وضع التجارة للتقلب والاستبدال بنقد أو عروض , فلو لم يُبن حول بعضها على بعض بطلت زكاة التجارة.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله موضحا هذه المسألة: " فلو اشترى عرْضاً بنصاب من أثمان، كرجل عنده مائتا درهم، وفي أثناء الحول اشترى بها عرضاً، فلا يستأنف الحول بل يبني على الأول؛ لأن العروض يبنى الحول فيها على الأول.
مثال آخر: عنده ألف ريال ملكها في رمضان، وفي شعبان من السنة الثانية اشترى عرضاً، فجاء رمضان فيزكي العروض؛ لأن العروض تبنى على زكاة الأثمان في الحول.
وكذلك أيضاً لو اشترى عرْضاً بنصاب من عروض، أي عرْضاً بدل عرْض.
مثاله: رجل عنده سيارة، وفي أثناء الحول أبدلها بسيارةٍ أخرى للتجارة، فيبني على حول الأولى؛ لأن المقصود القيمة، واختلاف العينين ليس مقصوداً، ولم يشتر السيارة الثانية ليستعملها، ولكن يريدها للتجارة " انتهى من "الشرح الممتع".
وبناء على ذلك؛ فلو أنك ملكت عشرة آلاف مثلا في شهر رمضان، ثم اشتريت بها ماعزا في شهر ذي الحجة، وصرت تبيع فيها أو في نتاجها، وتشتري غيرها، فإن حول زكاتك يكون في شهر رمضان، وعليك أن تقوّم ما لديك من الماعز كل سنة، في رمضان، ثم تضيف إليها ما عندك من نقود، ثم تخرج زكاة الجميع ربع العشر. وهكذا يستمر حول زكاتك في رمضان إلا إذا انقطع النصاب أثناء الحول، كأن يبيع الإنسان ما لديه في شهر صفر مثلا، ويضع ثمنه في أرض أو بيت للسكنى، ثم يرزقه الله مالا في شهر رجب فيشتري به ماعزا للتجارة، فإن حول تجارته يبدأ من شهر رجب.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب