للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال لزوجته: أنت طالق وكلما حللت فأنت طالق

[السُّؤَالُ]

ـ[قلت لزوجتي أنت طالق، وكلما تحلي لي تطلقي، وهذه أول مرة أتفوه بها فهل تعتبر طلقة؟ وماذا علي فعله؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا قال الرجل لزوجته: " أنت طالق وكلما تحلي لي تطلقي " طلقت طلقة واحدة، لقوله: "أنت طالق".

فإن راجعها في العدة، حلّت له، وطلقت بذلك طلقة ثانية؛ لقوله: "وكلما تحلي لي تطلقي".

فإن راجعها حلّت له وطلقت طلقة ثالثة، وتبين منه بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.

فإن لم يراجعها في الطلاق الأول حتى انقضت عدتها، فإنها تبين منه بينونة صغرى، وله أن يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد مع توفر شروط النكاح من الولي والشاهدين، ولا يقع عليه طلاق ثان، لأنه بمثابة ما لو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، فلا يقع الطلاق؛ لأن الطلاق لا يكون سابقا على النكاح، وطلاقه هنا أي قوله: (كلما حللت فأنت طالق) سابق على هذا النكاح الجديد.

قال البجيرمي في حاشيته على المنهج (٤/٧) " ولو قال لزوجته: أنت طالق، كلما حللت حَرُمْتِ، وقعت عليها طلقة , فلو راجعها في العدة وقعت عليها الثانية , فلو راجعها وقعت عليها الثالثة , وبانت منه البينونة الكبرى.

المخلّص من ذلك: الصبر إلى انقضاء العدة ثم يعقد عليها " انتهى.

وفي حاشية نهاية المحتاج (٦/٤٥٨) : " (قوله: كلما حللت حَرُمْتِ فواحدة) وعليه، فلو راجعها هل تطلق ثانيا وثالثا أم لا؟ فيه نظر , والذي يظهر: أنه إن نوى بقوله: "كلما حللت" حرمت الطلاق ثم راجع مرتين طلقت ثلاثا , لأنها ما دامت في العدة هي محل للطلاق، "وكلما" تقتضي التكرار , فإن انقضت عدتها من الطلقة الأولى ثم نكحها نكاحا جديدا لم تطلق، لأن التعليق سابق على هذا النكاح " انتهى.

وعليك مراجعة المحكمة الشرعية لتنظر في أمرك.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>