للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صبغ أجزاء من الشعر فقط

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز صبغ أجزاء من الشعر كأطرافه مثلاً أو أعلاه فقط؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

"صبغ الشعر إذا كان بالسواد فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، حيث أمر بتغير الشيب وتجنيبه السواد، قال: (غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد) .

وورد في ذلك أيضاً وعيد على فعل هذا، وهو يدل على تحريم تغيير الشيب بالسواد، أما بغيره من الألوان فالأصل الجواز إلا أن يكون على شكل نساء كافرات أو الفاجرات فيحرم من هذه الناحية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من تشبه بقوم فهو منهم) " انتهى.

"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (١١/١٢٠) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>