للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا صلى نافلة الفجر والمغرب مع زوجته هل يجهر بالقراءة؟

[السُّؤَالُ]

ـ[هل إذا كنت أصلي نافلة المغرب أو الفجر وصلت معي زوجتي، هل لي أن أجهر في الصلاة؟ أم أن نافلة الفجر والمغرب والعشاء لا جهر فيها؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن المشروع أن يسر المصلي في صلاة النافلة نهاراً، ويخير في صلاة الليل بين الجهر والإسرار، لثبوت الأمرين عن الرسول صلى الله عليه وسلم، غير أن الجهر أفضل.

فعن أبي قتادة رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة , فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي يخفض من صوته , ومر بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يصلي رافعا صوته , فلما اجتمعا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: مررت بك يا أبا بكر وأنت تصلي تخفض من صوتك قال: قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله , وقال لعمر: مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك. فقال: يا رسول الله أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان , فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا , وقال لعمر: اخفض من صوتك شيئا) رواه أبو داود وصححه النووي في المجموع.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل يخفض طورا، ويرفع طورا) رواه أبو داود وحسنه النووي في المجموع.

وقال الكاساني في "بدائع الصنائع" (١/١٦١) :

"وأما في التطوعات فإن كان في النهار يخافت، وإن كان في الليل فهو بالخيار إن شاء خافت وإن شاء جهر , والجهر أفضل ; لأن النوافل أتباع الفرائض , والحكم في الفرائض كذلك" انتهى.

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (٢٥/٢٨١) :

"ما يستحب وما يكره في السنن الرواتب:

يستحب الإسرار بالقراءة إذا كانت النافلة نهارا اعتبارا بصلاة النهار , ويتخير بين الجهر والإسرار في الصلاة الليلية إذا كان منفردا , والجهر أفضل بشرط أن لا يشوش على غيره , أما إذا كانت النافلة أو الوتر تؤدى جماعة فيجهر بها الإمام ليسمع من خلفه , ويتوسط المنفرد بالجهر" انتهى.

وقال في "كشاف القناع" (١/٤٤١) : "وكره لكل مصل جهر بقراءة نهارا في نفل غير كسوف , واستسقاء، وفي قراءة صلاة نفل ليلا يراعي المصلحة فإن كان بحضرته، أو قريبا منه، من يتأذى بجهره، أسر، وإن كان من ينتفع بجهره، جهر.

قال المحب ابن نصر الله الكتاني: والأظهر أن النهار هنا من طلوع شمس لا من طلوع فجر , والليل من غروبها إلى طلوعها" انتهى بتصرف واختصار.

ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله أنه يسر في السنن الرواتب كلها، سواء كانت ليلية أم نهارية.

قال النووي رحمه الله: "أما صلاة العيد والاستسقاء والتراويح وخسوف القمر فيسن فيها الجهر بلا خلاف.

وأما نوافل النهار فيسن فيها الإسرار بلا خلاف.

وأما نوافل الليل غير التراويح فقال صاحب التتمة: يجهر فيها , وقال القاضي حسين وصاحب التهذيب: يتوسط بين الجهر والإسرار.

وأما السنن الراتبة مع الفرائض: فيسر بها كلها باتفاق أصحابنا" انتهى.

والذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن المصلي نافلةً ليلاً، يخير بين الجهر والإسرار.

فعلى هذا، لا حرج عليك إن صليت راتبة الفجر والمغرب والعشاء سرّاً أو جهراً.

وينبغي التنبه إلى أن المداومة على صلاة هذه الرواتب جماعة ليس من السنة، ولا حرج إذا صلاها الإنسان جماعة أحياناً، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (٣٨٦٠٦) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>