للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تخفيف الحواجب بالقص

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد اطلعت على مقالات وكتابات متنوعة تحدثت عن حلق حاجبي العينين (النمص) إضافة إلى أجزاء أخرى من الجسد. ولكنني أحتاج إلى توضيح هذا فهل الحلق يعود إلى الحلق بالكلية؟ لدي حاجبان كثيفان جدا يحتاجان إلى قص فهل يجوز لي تخفيفهما بالقص؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

نحن ننقل لك هنا ما أفتى به أهل العلم في حكم الأخذ من شعر الحاجبين، وشعر بقية الجسد:

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (إزالة الشعر من الحاجبين إن كان بالنتف فإنه هو النمص، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، وهو من كبائر الذنوب، وخص المرأة لأنها هي التي تفعله غالبا للتجمل، وإلا فلو صنعه رجل لكان ملعونا كما تُلعن المرأة والعياذ بالله.

وإن كان بغير النتف، بالقص أو بالحلق فإن بعض أهل العلم يرون أنه كالنتف، لأنه تغيير لخلق الله، فلا فرق بين أن يكون نتفا أو يكون قصا أو حلقا، وهذا أحوط بلا ريب، فعلى المرء أن يتجنب ذلك سواء كان رجلا أو امرأة) .

نقلا عن فتاوى علماء البلد الحرام ص ٥٧٧

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: (٥/١٩٦) السؤال التالي:

شابة في بداية عمرها لها حواجب كثيفة جدا تكاد تكون سيئة المنظر فاضطرت هذه الفتاة إلى حلق بعض الأماكن التي تفصل بين الحاجبين وتخفيف الباقي حتى يكون المنظر معقولا لزوجها ...

فأجابت اللجنة:

(لا يجوز حلق الحواجب ولا تخفيفها؛ لأن ذلك هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته أو طلبت فعله، فالواجب عليك التوبة والاستغفار مما مضى وأن تحذري ذلك في المستقبل) .

وجاء أيضا (٥/١٩٥) :

(النمص: الأخذ من شعر الحاجبين، وهو لا يجوز؛ لأن الرسول صلى اله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، ويجوز للمرأة أن تزيل ما قد ينبت لها من لحية أو شارب أو شعر في ساقيها أو يديها) .

وحديث لعن النامصة والمتنمصة رواه البخاري (٤٨٨٦) ومسلم (٢١٢٥) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

والحاصل أنه يحرم الأخذ من شعر الحاجبين سواء أخذ كل الشعر بالحلق أو أخذ بعضه بالقص، ويباح ما عدا ذلك، كشعر اليدين والساقين، وكذلك ما كان بين الحاجبين، فقد جاء في فتاوى اللجنة (٥/١٩٧) ما نصه:

السؤال: ما حكم الإسلام في نتف الشعر الذي بين الحاجبين؟

فأجابت اللجنة:

(يجوز نتفه؛ لأنه ليس من الحاجبين) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>