للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تنازلت له شقيقته عن حصتها ثم ندمت

[السُّؤَالُ]

ـ[تنازَلَت شقيقتي عن حصتها لي في محل بعد وفاة والدينا، وهي الآن نادمة تريد العدول عن تنازلها، هل يحق لها ذلك؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

خطابنا معك – أخانا الكريم – سيعتمد لغة مكارم الأخلاق ومحاسِن الشِّيَم، ويتكئ على ما نظنه فيك – إن شاء الله – من الكرم والجود وعالي المروءة، فإن ما نعرفه من ديننا العظيم يدعونا لحثك على البر والصلة ومقابلة الإحسان بالإحسان، إذ هي أختك التي تربَّت معك، وجمعت بينك وبينها رحمٌ واحدة، ولها الحق العظيم عليك في رعايتها وتدبير شؤونها والسعي في إسعادها، فأَوْلى بك أن تُكرِمها فتعيدَ إليها ما تنازلت عنه، وتقابلَها بإحسانها الأول إحسانا أعظم وأكبر، فتُقيلها تبرَّعها كي يقيل الله عثرتك يوم القيامة.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ)

رواه أبو داود (٣٤٦٠) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

وفي لفظ في "السنن الكبرى" للبيهقي: (مَنْ أَقَالَ نَادِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ)

قال ابن عبد السلام: " إقالة النادم من الإحسان المأمور به في القرآن، لما له من الغرض فيما ندم عليه " انتهى. نقلا عن المناوي في "فيض القدير" (٦/٧٩) .

بل نقول لك أخانا السائل: قد كان الأَوْلى والأفضلَ منك أن تَردَّ إلى أختك ما تبرَّعَت به حال ما شعرت أنها قد ندمت، ولا تضطرَّها إلى طلب ذلك بلسانها، حتى لا توقعها في الحرج والمشقة.

يقول مَعْمَر – وهو من خيار التابعين -:

" مِن أقبح المعروف أن تُحوِجَ السائل إلى أن يسأل وهو خجلٌ منك، فلا يجيئ معروفُك قدر ما قاسى من الحياء، وكان الأَوْلى أن تتفَقَّد حال أخيك وترسلَ إليه ما يحتاج، ولا تُحوِجَه إلى السؤال " انتهى.

وهكذا ينبغي أن يكون الأمر بين الإخوة، فمالُهُم واحد، وفَرَحُهم واحد، وحُزنُهم واحد.

وتذكر دائما ما لك عند الله تعالى من أجر عظيم، إذا كنت عند رغبة أختك، وأعدت إليها ما ندمت عليه، ففرجت عنها ضيق صدرها، وحفظت لها برها وصلتها، خاصة إذا كان ندمها على تنازلها بسبب ضيق حال، وفقرٍ طرأ عليها، فعليك حينئذ مد يد العون إليها، فتمنحها ما يوسع عليها، وتكافئها على تنازلها الأول، والله سبحانه وتعالى يقول: (هَلْ جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ) الرحمن/٦٠.

الآثار السابقة منقولة عن "علو الهمة" للسيد العفاني (٢/٦١٢-٦٥١) (٥/٢٨٨-٣٠٢)

أما إذا كان تنازلها الأول عن حياء اضطرها إليه خوف ملامة من المجتمع الذي قد يظلم المرأة في ميراثها، أو خوف قطيعة يُحدثُها لها إخوانها إن هم رأوا منها إصرارا على حقها، فحينئذ يحرم عليك أكل ذلك المال، ويجب إرجاعه إليها، فقد نص الفقهاء على أن ما أخذ بالحياء فهو سحت.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (١٨/٢٦٣) :

" صرّح الشّافعيّة والحنابلة أنّه: إذا أخذ مال غيره بالحياء، كأن يسأل غيره مالاً في ملأ فدفعه إليه بباعث الحياء فقط، أو أهدي إليه حياءً هديّةً يعلم المُهدَى له أنّ المُهدِي أهدى إليه حياءً، لم يملكه، ولا يحلّ له التّصرّف فيه، وإن لم يحصل طلب من الآخذ، فالمدار مجرّد العلم بأنّ صاحب المال دفعه إليه حياءً، لا مروءةً، ولا لرغبة في خير.

ومن هذا: لو جلس عند قوم يأكلون طعاماً، وسألوه أن يأكل معهم، وعلم أنّ ذلك لمجرّد حيائهم، لا يجوز له أكله من طعامهم " انتهى.

والحاصل: أنه ينبغي لك أن ترد إلى أختك ما كانت تنازلت عنه، إبقاءً على المودة بينكما، وصلة للرحم.

ونسأل الله تعالى أن يعوضك خيراً.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>