للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اشترط عليه عند الخطبة أن تكمل زوجته تعليمها فهل يلزمه دفع المصاريف؟

[السُّؤَالُ]

ـ[خطبني رجل ذو خلق ودين وعند الرؤية الشرعية قال له والدي أني أريد أن أكمل تعليمي بعد الثانوية، وقال أنه لا يمانع إذا كان تعليما شرعيا.. ولكن عند كتابة عقد النكاح لم أشترط شيئا لأنه ليس من عادتنا أن نكتب شروطا.. وأن ما اتفقنا عليه قد تم ولا داعي لذكر ذلك..وبعد الزواج لم يتيسر لي جامعة إسلامية غير مختلطة.. والآن بعد مضي عدة سنوات وجدت جامعة إسلامية وفق الشروط الشرعية وأريد أن أنتسب إليها.. هل يجوز لزوجي منعي من الدراسة وهل يلزمه مصاريف الدراسة؟ وهل يلزمه إن قمت بدفع المصاريف أن يكون المسئول عن توصيلي لمقر الامتحان الذي يبعد حوالي نصف ساعة عن مكان سكني؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

يلزم الزوج أن يفي بما اشترطته المرأة عليه عند عقد النكاح أو قبله، وفيه نفع لها؛ لما روى البخاري (٢٧٢١) ومسلم (١٤١٨) عن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ) .

ولقولهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا) رواه الترمذي (١٣٥٢) وأبو داود (٣٥٩٤) وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

قال ابن قدامة رحمه الله: " وجملة ذلك: أن الشروط في النكاح تنقسم أقساما ثلاثة , أحدها: ما يلزم الوفاء به , وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته , مثل: أن يشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها , أو لا يتزوج عليها ... فهذا يلزمه الوفاء لها به , فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح. يروى هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص , ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهم" انتهى من "المغني" (٩/٤٨٣) .

وعليه؛ فإذا أُخبر الخاطب بأنك تريدين إكمال التعليم بعد الثانوية، فإن كان المراد بذلك أن يسمح ولا يمانع، فيلزمه الوفاء، وإن كان المراد أن يسمح ويتحمل التكاليف أيضا، فإنه يصير ملزما بذلك، لكن هذا يعتريه النظر في كونه وافق على الدراسة لكونها مجانية، أو لكونها ذات تكاليف معينة في ذلك الوقت.

ولهذا فنصيحتنا أن يتفاهم الزوجان في ذلك، وأن يتطاوعا ويتعاونا على ما فيه الخير والنفع، مع وجوب الوفاء بالشرط بحسب ما اتُّفق عليه في ذلك الوقت.

وأما إيصال الزوج لزوجته إلى مقر الدراسة، فإذا لم يكن قد دخل هذا في الشرط، فإنه لا يلزمه، ويمكنها الذهاب مع أخيها أو أبيها أو غيرهما من محارمها، أو تذهب مع بعض صديقاتها.

ولكننا ننصح الزوج بعدم التشدد في الأمر، وأن يحسن عشرة زوجته، ليكون ذلك سبباً لدوام المحبة والمودة بينهما.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>