للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسابقات كرة القدم

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لعب كرة القدم والانخراط في بطولات كروية بحيث نجمع قدراً من المال من اللاعبين ونلعب ثلاثة أدوار، وفي الأخير من فاز بالدوري يمنح له هدايا. فهل هذا النوع يعتبر من الميسر؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

المسابقات – الرياضية وغيرها – التي يدفع فيها المتسابقون مالاً ثم من فاز أخذ هذه الأموال، أو اشتُري له جائزة منها، مسابقات محرمة، لا يجوز للمسلم أن يشارك فيها، ولا أن يقرها، ولا أن يعين عليها بوجه من وجوه الإعانة، ولا يستثنى من هذا التحريم إلا المسابقات التي فيها التدريب على الجهاد في سبيل الله، أو التشجيع على طلب العلم ورد شبهات المشركين، وبيان بطلان شركهم.

وعلى هذا، فالصورة الواردة في السؤال محرمة، وهي من الميسر والرهان المحرم.

روى الترمذي (١٧٠٠) والنسائي (٣٥٨٥) وأبو داود (٢٥٧٤) وابن ماجه (٢٨٧٨) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

والسَّبقَ: العوض أو الجائزة.

والنصل: السهم. والخف المقصود به البعير (الإبل) . والحافر: الخيل.

وهذه الثلاثة كلها من آلات الجهاد، ولهذا ألحق بعض أهل العلم بهذه الثلاثة كل ما يعين على الجهاد ونشر الدين، كمسابقات القرآن والحديث والفقه، فيجوز أن تدفع فيها الجوائز.

قال الشيخ سيد سابق رحمه الله:

"ولا يجوز الرهان في حالة ما إذا كان من كل واحد، على أنه إن سَبَق فله الرهان، وإن سُبق فيغرم لصاحبه مثله، لأن هذا من باب القمار المحرم" انتهى من "فقه السنة" (٣/٣٧٣) .

وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله:

يلاحظ في هذه الأيام استعداد كثير من الشباب للقيام بعمل دورات رياضية في الألعاب المختلفة وذلك تبعاً لأحد الأندية أو على مستوى الحواري، وذلك عن طريق مساهمة كل فريق بمقدار معين من المال، مع العلم بأن أحد الفرق لا يدفع شيئاً، ويقوم الفريق المنظم بشراء الكأس والجوائز، وتقوم بقية الفرق باللعب على هذه الجوائز، والفريق الفائز يحصل على الكأس وتوزع بقية الجوائز على المراكز الأول وغيره. أفيدونا وجزاكم الله خيراً.

فأجاب:

"إذا كان دفع الجائزة ممن لا يشارك بالمسابقة مثل أن يدفع شخص ليس من جملة المتسابقين مبلغا من المال للغالب من هذه الفرق، فلا يدخل هذا في الميسر المحرم.

أما إذا كان دفع الجائزة من الفريقين المتسابقين مثل أن يدفع كل فريق شيئاً من المال ومن سبق من الفريقين كان له، فهذا من الميسر المحرم، لقول تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) المائدة/٩٠.

وكذلك لو كانت الفرق ثلاثاً فدفع الفريقان ولم يدفع الثالث، وأخذ الجائزة من سبق فهو حرام أيضاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا سَبَقَ إِلَاّ فِي خُفٍّ أَو حَافِرٍ أَو نَصْلٍ) فالنصل المسابقة في السهام أي الرمي بالسهام، والخف المسابقة في الإبل، والحافر المسابقة في الخيل، والسبَق بفتح الباء العوض المجعول في المسابقة لمن سبق، وقد بَيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يجوز إلا في هذه الثلاثة، وذلك لأنها مما يتعلق بالجهاد في سبيل الله. والله والموفق " انتهى.

"فتاوى إسلامية" (٤/٤٣٣) :

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>