للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشك في حصول الرضاع

[السُّؤَالُ]

ـ[قامت خالتي بإرضاع أخي وهو أكبر مني وهو الآن أخ لأولاد خالتي وكانت خالتي تضعنا على صدرها للرضاعة وحسب أقوالها رحمها الله إنه لم يخرج حليب، ومنذ أن كنا صغارا لغاية الآن ونحن نتعامل معهم على أساس أنهم إخوة لنا. والآن بدأت أسمع أنهم ليسوا بإخوتنا، مع أن هناك شيوخا قالوا إنهم إخوة لنا، فلم يتم بيننا أي رابط زواج بسبب أننا نعتبر إخوة. أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً:

الرضاع الذي يثبت به التحريم يشترط فيه شرطان:

١- أن يكون خمس رضعات فأكثر.

٢- أن يكون في الحولين وقبل الفطام.

انظر لبيان هذين الشرطين جواب السؤال (٤٠٢٢٦) .

ولا يشترط في الرضعة أن تكون مشبعة، بل مجرد التقام الثدي ومص اللبن منه يعتبر رضعة.

وإذا التقم الصبي الثدي فتعتبر رضعة إلا أن لم يخرج لبن فلا يكون ذلك رضاعاً، ولا يترتب عليه شيء.

قال في "الفتاوى الهندية" (١/١٠٤) : " لأنه متى خرج اللبن يكون إرضاعا وبدونه لا " انتهى. وفي "فتاوى اللجنة الدائمة" (٢١/٥٢) : " ... وإن كان إلقام أمك لعمّك الثدي للتسكيت، ولم تدرّ عليه لبنا من ثديها فلا تحريم، وجاز الزواج " انتهى.

ثانياً:

إذا حصل شك في عدد الرضعات، أو في حصول الرضاع فإنه لا يثبت بذلك تحريم.

سئل علماء اللجنة الدائمة: إن لي ابنة خالة، وأريد الزواج منها، ولكن المشكلة أن فيه شك في رضاع بيني وبينها من جدتي أم أمي وأمها، ولكن هذه الجدة ليست متأكدة من هذا الرضاع، وسألناها وتقول: ما أدري لقد نسيت، وإذا كان رضعت مني هذه البنت فذاك الوقت تقول: إن ما فيه حليب، هذا قول الجدة. أرجو من فضيلتكم أن تجدوا لي الحل المناسب هل يجوز الزواج منها أم لا على حسب ما ورد من كلام الجدة؟

فأجابوا:

" إذا كان الواقع كما ذكر، فلك أن تتزوج بنت خالتك المذكورة؛ لأن الرضاع المشكوك فيه لا تأثير له، وإنما ينتشر التحريم بالرضاع المعلوم إذا كان خمس رضعات أو أكثر، في الحولين، فإذا لم يكن معلوما فالأصل الجواز " انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (٢١/١٣٣) .

وانظر السؤال (٨٠٤) .

وعلى هذا، فأخوك الذي ثبت رضاعه من خالتك يكون ابناً لها من الرضاعة، وأخاً لجميع أولادها.

أما أنتم فلا يثبت في حقكم تحريم لحصول الشك والتردد في الرضاعة.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>