للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يجوز لصاحب مطعم أن يبيع الطعام للمفطرين والكفار في نهار رمضان؟

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مقيم في دولة أجنبية ولدي مطعم صغير، وأرى بعض المسلمين غير الصائمين - وهم كثيرون - يريدون أن يأكلوا عندي في مطعمي في وقت الظهيرة، فما هو حكم بيع الطعام لهؤلاء المفطرين وكذلك بيعه لغير المسلمين؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً:

سبق في كثير من الأجوبة بالموقع التحذير من الإقامة في دول الكفر، لما في ذلك من خطورة على دين الرجل وأسرته أيضا، فلا يستطيع الرجل أن يربي أولاده التربية الإسلامية التي يرجوها، وليس العمل عذراً للمسلم في إقامة في تلك الدول، وانظر جواب السؤال (٣٨٢٨٤) ، (١٣٣٦٣) .

ثانياً:

وأما بخصوص مسألتك: فاعلم أنه لا يجوز لك أن تقدم الطعام لأحد ليأكله في نهار رمضان، إلا إذا كان معذوراً في الفطر، كمريض أو مسافر، ولا فرق بين مسلم وكافر في هذا الحكم، فالمسلم المفطر مخاطب بالصوم، وهو عاصٍ بفطره، وتمكينه من الطعام والشراب في نهار رمضان تعاون على الإثم والعدوان، والكافر مخاطب – أيضاً - بالصوم وسائر الأحكام، ولكنه مطالب قبل ذلك بالنطق بالشهادتين والدخول في الإسلام، ويوم القيامة يعذب الكافر على كفره، وعلى شرائع الإسلام التي لم يعمل بها، فيزداد عذابه في النار.

قال النووي رحمه الله:

" والمذهب الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون: أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع، فيحرم عليهم الحرير، كما يحرم على المسلمين " انتهى.

" شرح مسلم " (١٤ / ٣٩) .

وسئل الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله:

كيف يحاسب الكافر يوم القيامة وهو غير مطالب بالتكاليف الشرعية؟

فأجاب:

" هذا السؤال مبني على فهم ليس بصحيح؛ فإن الكافر مطالب بما يطالب به المؤمن، لكنه غير ملزم به في الدنيا، ويدل على أنه مطالب: قوله تعالى: (إلا أصحاب اليمين. في جنات يتساءلون. عن المجرمين. ما سلككم في سقر. قالوا لم نك من المصلين. ولم نك نطعم المسكين. وكنا نخوض مع الخائضين. وكنا نكذب بيوم الدين) فلولا أنهم عوقبوا بترك الصلاة وترك إطعام المساكين ما ذكروه؛ لأن ذكره في هذه الحال لا فائدة منه، وذلك دليل على أنهم يعاقبون على فروع الإسلام، وكما أن هذا هو مقتضى الأثر فهو أيضاً مقتضى النظر: فإذا كان الله تعالى يعاقب عبدَه المؤمن على ما أخل به من واجب في دينه فكيف لا يعاقب الكافر؟ بل إني أزيدك أن الكافر يعاقب على كل ما أنعم الله به عليه من طعام وشراب وغيره قال تعالى: (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين) فمنطوق الآية: رفع الجناح عن المؤمنين فيما طعموه، ومفهومها: وقوع الجناح على الكافرين فيما طعموه " انتهى.

" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " (٢ / السؤال رقم ١٦٤) .

وعليه: فلا يجوز للمسلم أن يقدم طعاماً لغير المسلم في نهار رمضان؛ لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة.

وقد ذكر في "نهاية المحتاج" (٥/٢٧٤) عن العلماء أنهم حرموا بيع الطعام للكافر في نهار رمضان.

وانظر جواب السؤال (٤٩٦٩٤) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>