للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا صدم سيارة ودفع التأمين للغير بعض التعويض فهل يلزمه الباقي

[السُّؤَالُ]

ـ[أعيش في أستراليا , ويوجد عندنا نظام: أنّ من يمتلك سيارة , يجب عليه أن يشترك في نظام تأمين الطرف الثالث الإجباري , وهذا النظام يعمل فقط على تغطية ضرر سيارة الرجل الذي وقع معه الحادث , ويقول أهل العلم عندنا هنا: إنّ هذا التأمن، ما دام إلزاميا ولا خيار لك فيه: فليس عليك حرج. ولكن فيما يتعلّق بتضرر الملكية – ملكية السيارة أو ما شابه ذلك – فيبقى الأمر فيه نوع من الغموض وعدم الوضوح. أضرب مثالا يوضح ذلك: قام زيد بصدم سيارة عمرو , فتضررت سيارة عمرو، وأصيب عمرو ببعض الإصابات. فيقوم هذا النظام بدفع المال لعمرو بدل ضرر لما أصابه من جروح أو ما شابه , ولا يقوم بتغطية نفقات تصليح سيارة زيد , وفي هذه الحالة , يكون واجباً على زيد أن يقوم بتغطية نفقات تصليح سيارة عمرو على حسابه الخاص. فتصور المبلغ الذي سيتكبده زيد إذا كانت سيارة عمر من نوع " مرسيدس" أو " فراري" , بينما هو يقود سيارة رخيصة. فما رأي فضيلتكم؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

التأمين التجاري محرم بجميع بصوره، لكن إذا أجبر الإنسان على التأمين ضد الغير، فلا حرج عليه والإثم على من أجبره. وينظر: سؤال رقم (٤٥٩١٨) ورقم (٨٨٨٩) ورقم (١٠٢٩٦٩) .

ثانيا:

إذا حصل تصادم بين سيارتين لزم المخطئ منهما ضمان ما أتلفه من نفس أو عضو أو مال.

فيلزمه دية النفس والأعضاء، كما يلزمه إصلاح ما تضرر من السيارة، إضافة إلى فرق ما بين السيارة السليمة والتي جرى عليها الإصلاح، وهذا يغفل عنه كثير من الناس.

وإذا تولت جهة التأمين بعض ما سبق لزمه الباقي مهما بلغ، ولا تبرأ ذمته إلا بذلك، إلا أن يعفو المتضرر.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " ليست المسألة مسألة قطع الغيار، بل قطع غيار وما حصل على السيارة من النقص بسبب الصدمة، وهذا أمر ربما لا يتفطن له كثير من الناس، وكل أحد يعرف الفرق بين قيمة السيارة المصدومة ولو كانت قد صلحت، وبين قيمتها غير مصدومة " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>