ـ[تعرضت لحادث مرور أثناء ركوبي لسيارة أجرة، حيث انقلبت بنا عدة مرات، فتعرضتُ لكسر على مستوى العمود الفقري مما أدى ذلك إلى الإعاقة النصفية (الرجلين) الدائمة، وكما جرت العادة عندنا في الجزائر فإن شركة تأمين سيارة الأجرة تدفع للشخص المتضرر قيمة محددة من المال نظير هذا الضرر، ويكون موزعا إلى قسمين: قسم للمتضرر، وقسم ثاني للشخص الذي يتكفل به ويساعده في دفع كرسيه المتحرك، فما حكم هذا التعويض؟ وما حكم القسم الثاني من التعويض للشخص المساعد؟ وما حكم راتبي الشهري الذي أتقاضاه من شركة التأمين هذه - لأنني أصبحت في إجازة مرضية طويلة، والشركة هي الملزمة بدفع الراتب الشهري الذي كنت أتقاضاه لمَّا كنت أستاذاً، وهل يجوز لي أن أدفع أعباء المحامي - الذي وضعته ليساعدني في الأمور الإدارية قبل علمي بالحكم الشرعي - من هذا التعويض؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولاً:
عقود التأمين التجاري جميعها من العقود المحرَّمة، وهي تشتمل على الميسر، والغرر، وقد بيَّنا حرمة الاشتراك الاختياري فيها في جوابي السؤالين (٨٨٨٩) و (٣٩٤٧٤) .
ثانياً:
الأصل أن الذي ارتكب الحادث هو الذي يتحمل الضرر الناتج عنه، ويدفع هو التعويضات.
فإن كان قد تعاقد مع شركة تأمين لتتحمل هي الضرر، فلا حرج على صاحب الحق أن يأخذ حقه وتعويضه كاملاً من شركة التأمين، ولا علاقة لصاحب الحق بتحريم المعاملة بين من ارتكب الحادث وشركة التأمين، فله أن يأخذ حقه من كل من التزم به، وقد التزمت شركة التأمين بدفع هذا الحق.
وقد سبق في جواب السؤال (٧٠٣١٨) فتوى الشيخ ابن جبرين بجواز ذلك.
وعليه:
فلا حرج عليك في أخذ قيمة الأضرار – ولو كانت شهرية – من شركة التأمين، وكذا أجرة المرافق والمعاون لك.
ونسأل الله لك الشفاء، والأجر على مصيبتك، والثواب في الآخرة.