للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قص ما زاد عن القبضة من اللحية

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم قص ما زاد عن القبضة من اللحية؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

سنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في إعفاء اللحية قولية وفعلية، فقد ثبت عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأمر بإعفاء اللحى وتوفيرها وتركها وافية، فروى البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما – قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى " رواه البخاري (٥٤٤٣) ومسلم (٦٠٠) ، وفي رواية (خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى) رواه مسلم (٦٠٢) وروى مسلم (٣٨٣) عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس) .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (٥/١٣٦) :

ومعنى إعفاء اللحية تركها لا تقص حتى تعفو أي تكثر. هذا هديه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في القول، أما هديه في الفعل فإنه لم يثبت عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه أخذ من لحيته، وأما الحديث الذي أخرجه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها " وقال الترمذي هذا حديث غريب (الترمذي: ٢٩١٢) وهذا الحديث في سنده عمر بن هارون وهو متروك كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب، وبذلك يعلم أنه حديث لا يصح ولا تقوم به حجة في معارضة الأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب إعفاء اللحى وتوفيرها وإرخائها. أما ما يفعله بعض الناس من حلق اللحية أو أخذ شيء من طولها أو عرضها فإنه لا يجوز لمخالفة ذلك لهدي الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأمره بإعفائها. والأمر يقتضي الوجوب حتى يوجد صارف لذلك عن أصله ولا نعلم ما يصرفه عن ذلك. اهـ.

قال الشيخ محمد العثيمين – رحمه الله - القص من اللحية خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: (وفروا اللحى) ، (أعفوا اللحى) ، (أرخوا اللحى) فمن أراد اتباع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، واتباع هديه صلى الله عليه وسلم، فلا يأخذن منها شيئاً، فإن هدي الرسول، عليه الصلاة والسلام، أن لا يأخذ من لحيته شيئاً، وكذلك كان هدي الأنبياء قبله.

فتاوى ابن عثيمين (١١/١٢٦)

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية استدلالاً بفعل ابن عمر رضي الله عنه، فقد روى البخاري (٥٨٩٢) : (وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَه)

قال الشيخ ابن باز: من احتج بفعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ من لحيته في الحج ما زاد على القبضة. فهذا لا حجة فيه، لأنه اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما، والحجة في روايته لا في اجتهاده. وقد صرح العلماء رحمهم الله: أن رواية الراوي من الصحابة ومن بعدهم الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي الحجة، وهي مقدمة على رأيه إذا خالف السنة.

فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز: (٨/٣٧٠)

وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في رسالته تحريم حلق اللحي ص (١١) : " ورخص بعض أهل العلم في أخذ ما زاد عن القبضة لفعل ابن عمر، وأكثر العلماء يكرهه، وهذا أظهر لما تقدم، وقال النووي: والمختار تركها على حالها وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلاً ... وقال في الدر المختار: وأما الأخذ منها وهي دون القبضة فلم يبحه أحد. اهـ اختصار

انظر سؤال رقم: (٩٩٧٧) وسؤال رقم: (١١٨٩)

هذا وصلى الله على نبينا محمد.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>