لا تعتبر زوجة والد زوجتك من محارمك ولذلك يجوز لك أن تتزوجها؛ لأن التحريم لا يثبت إلا بالنص، وليس هناك نص بتحريم ذلك، بل إن الله تعالى لما عد المحرمات من النساء أباح ما سوى ذلك فقال:(. . . وأحل لكم ما وراء ذلكم ...) النساء / ٢٤، ليس هذا فحسب، بل يجوز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها عن أكثر العلماء.
قال ابن رجب الحنبلي:
الجمع بين زوجة رجل وابنته من غيرها يباح عند الأكثرين وكرهه بعض السلف.
" جامع العلوم والحكم "(ص ٤١١) .
وقال الإمام الشافعي:
وإذا تزوج الرجل المرأة وامرأة أبيها: فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول هو جائز بلغنا ذلك عن عبد الله بن جعفر أنه فعل ذلك.
قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا بأس أن يجمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها.
" الأم "(٧ / ١٥٥) .
وقال الإمام ابن حزم:
وجائز للرجل أن يجمع بين امرأة وزوجة ابيها وزوجة أبنها وابنة عمها لأنه لم يأت نص بتحريم شيء من ذلك وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأبي سليمان.
" المحلى "(٩ / ٥٣٢) .
وقال ابن قدامة:
ولا بأس أن يجمع بين من كانت زوجة رجل وابنته من غيرها.
أكثر أهل العلم يرون الجمع بين المرأة وربيبتها جائزاً لا بأس به، فعله عبد الله بن جعفر، وصفوان بن أمية، وبه قال سائر الفقهاء إلا الحسن وعكرمة وابن أبي ليلى رويت عنهم كراهيته، لأن إحداهما لو كانت ذكرا حرمت عليه الأخرى فأشبه المرأة وعمتها.
ولنا قول الله تعالى:(وأحل لكم ما وراء ذلكم) النساء / ٢٤؛ ولأنهما لا قرابة بينهما فأشبهتا الأجنبيتين، ولأن الجمع حرِّم خوفاً من قطيعة الرحم القريبة بين المتناسبين، ولا قرابة بين هاتين وبهذا يفارق ما ذكروه.
" المغني "(٧ / ٩٨) .
وعلى هذا، فزوجة والد زوجتك لا تعد من محارمك بل هي أجنبية عنك فليس لك أن تصافحها ولا أن تخلو بها ولا أن تسافر بها.