للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إذا نسي ملابس الإحرام وأقلعت به الطائرة فإن استطاع أن يتدبر أمره بإزار ورداء من أي لون أو صنف من الشراشف أو المناشف ونحوها فعل ذلك وإن لم يجد أزال من المخيط وغطاء الرأس وأحرم في ثيابه إذا حاذى الميقات من الجو ولا يجاوز الميقات بغير إحرام فإذا وصل إلى مكان يستطيع فيه استبدال ملابسه بإزار ورداء فعل ذلك وعليه فدية ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين وهو مخير في فعل أي واحدة منها وإحرامه صحيح. من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز مشافهة.]

إذا كان الرجل في الطواف أو السعي فعرضت له حاجة كأن عطش وأراد أن يشرب أو فقد أحد من أهله فتوقف للبحث عنه أو تعب واحتاج أن يستريح فإن كان التوقف يسيراً عرفاً فإنه يتابع الطواف ويبني على ما سبق. أما إذا أقيمت الصلاة فقطع الطواف وصلّى فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة والأحوط عند إكماله الأشواط الباقية أن لا يعتد بالشوط الأخير الذي لم يكمله وقطعه لأداء الصلاة. ابن باز فتاوى الحج والعمرة ص: ٨٠، والمجموع للنووي ٨/٤٩.

أما مسألة الاستراحة في الطواف والسعي فهي مبنية على مسألة اشتراط الموالاة في الطواف والسعي.

فأما السعي فلا تشترط فيه الموالاة على القول الراجح. المغني مع الشرح الكبير ٣/٤١٤. فعليه لو سعى الإنسان عدة أشواط ثم توقف ليستريح ثم عاد ليكمل جاز ذلك. وأما الموالاة في الطواف فقد اختلف فيها أهل العلم على قولين:

القول الأول: وجوب الموالاة فيبطل الطواف بالتفريق الكثير بغير عذر.

القول الثاني: أن الموالاة سنة فلا يبطل الطواف وإن طالت المدة. اختاره النووي في المجموع ٨/٤٧. والعمل بالقول الأول أحوط.

إذا توفي رجل في سفينة في البحر فيقول الإمام أحمد: ينتظر به إن كانوا يرجون أن يجدوا له موضعاً (كجزيرة في البحر أو شاطيء) يدفنونه به حبسوه يوماً أو يومين ما لم يخافوا عليه الفساد، فإن لم يجدوا غسل وكفن وحنط وصلى عليه ويُثقل بشيء ويلقى في الماء. المغني مع الشرح الكبير ٢/٣٨١.

إذا كان لدى رجل ورقة من فئة الـ ٥٠ ريالاً مثلاً واحتاج إلى صرفها عشرات فذهب إلى آخر ليصرفها فلم يكن لدى صاحبه إلا ثلاث عشرات مثلاً فهل يجوز أن يعطيه الخمسين ويأخذ منه ثلاث العشرات والعشرين الباقية تبقى ديناً له على صاحبه يستوفيها منه بعد ذلك؟ رغم شيوع مثل هذه الصورة وانتشارها في الواقع إلا أن كثيراً من الناس يتعجبون إذا قيل لهم هذا ربا والعلة أن التفاوت موجود فيما قبضه كل منهما وشرط التبايع والصرف في الأوراق النقدية إذا كانت من جنس واحد أن تكون مثلاً بمثل يداً بيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تُشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز) رواه البخاري رقم ٢٠٦٨. {تشفوا من الاشفاف وهو التفضيل والزيادة - الورق: أي الفضة - غائباً: أي مؤجلاً - بناجز: أي بحاضر} والحديث فيه النهي عن ربا الفضل وربا النسيئة.

فإن قيل فما هو المخرج والبديل والناس دائماً يحتاجون إلى صرف الأوراق النقدية:

فالجواب: إن الحل في ذلك أن يضع الخمسين رهناً عند صاحبه ويأخذ منه الثلاثين ديناً وسلفاً ثم يسدد الدين بعد ذلك ويفك الخمسين المرهونة ويأخذها. من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز مشافهة.

إذا أمر الرجل في وظيفته بأمر فعليه أن ينظر فإن كان الأمر ليس فيه معصية لله فإنه يفعل ما أمر به، أما إن كان في الأمر معصية فلا يطع حينئذ وإلا كان مشاركاً في الإثم والوزر، قال عليه الصلاة والسلام: (لا طاعة لبشر في معصية الله إنما الطاعة في المعروف) الحديث في البخاري الفتح ١٣/١٢١، وأحمد ١/٩٤ والسياق من السلسلة الصحيحة رقم ١٨١. وقال الله تعالى: (وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا) .

<<  <  ج: ص:  >  >>