للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بيع الأرض الممنوحة من الدولة قبل استلام الصك

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم شراء الأراضي التي تمنحها الدولة للمواطنين وذلك قبل أن يستلم صاحبها الصك من كاتب العدل، مع العلم أن الأرض مملوكة باسمه بمعاملة في البلدية ومحولة لكاتب عدل، وقد عاين المالك الأرض على الطبيعة ولم يتبق عليه إلا استلام الصك؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا يجوز بيع الأراضي الممنوحة من الدولة حتى يتم استلامها ويستقر ملكها لمن منحت له؛ وذلك لما ورد من النهي عن بيع الإنسان ما لا يملك، والنهي عن بيوع الغرر.

قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لا تبع ما ليس عندك) رواه الترمذي (١٣٢٢) ، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (١٢٩٢) .

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه (أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم نهى عن بيع الغرر) رواه مسلم (١٥١٣) .

والغرر هو: " ما شُكَّ في حصول أحد عِوَضَيْه، أو المقصود منه غالباً - بحيث لا يُدرى هل يحصل أم لا - " انتهى.

"شرح حدود ابن عرفة" (١/٣٥٠) .

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله: ما رأيكم في الذين يأخذون منح الأراضي يأخذون رقمها ويبيعونها قبل استلامها؟

فأجاب: "هذا لا يجوز، هذا غرر، ما يجوز حتى يحوزها؛ يعرفها ويتم ملكه عليها " انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (١٩/٤٦) .

وينظر جواب السؤال رقم (٤٠٣٥٤) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>