للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التصرف في الأمتعة التي يتركها الركاب في المطار

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل بحقل الطيران (طيار) ، ورحلتي بالأمس أخذتني إلي مدينة جده بالمملكة العربيه السعوديه، وخلال توقفي الذي لا يزيد عن الساعة سألت الموظف الأرضي: هل يوجد عنده ماء زمزم؟ فقال: نعم. فسألته: من أين أتيت به؟ فقال: إنه يوجد في المطار الكثير من ماء زمزم، لأسباب كثيره، منها: أن ماء زمزم ربما تخلف صاحبه عن شحنه، أو أن هذا الماء عندما أراد شحنه انقطع الإيصال الذي يدل علي صاحبه، أو أن الرحله ألغيت ... وهكذا، لا تستطيع أن تجزم لأي سبب تم إبقاؤه في المطار. فبعد ذلك يتم إبقاء هذه المياه في المطار، وإن لم تصرف لأي أحد ستتلف هذه المياه؛ فهل أستطيع أن آخذ منها في رحلتي القادمه؟؟ جزاك الله خيرا.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الماء الذي ينساه الراكب، أو يتركه، في المطار: إما أن يكون مع متاع آخر يخص صاحب ذلك الماء، ويكون قد سجل باسمه، ودخل في عهدة شركة الطيران، ففي هذه الحال: ينتظر عودة صاحب المتاع لأخذ متاعه، ومعه الماء؛ فإن علم أن صاحبه لن يعود، أو أيس من عودته، أو كان الماء معرضا للتلف والفساد: فإنه يباع، ويجعل ثمنه صدقة لصاحب ذلك المتاع.

وإنما يلزم الشركة المسؤولة أن تحفظ أمتعة الركاب المدة المنصوص عليها في العقد مع المسافر.

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " مغسلة ملابس فيها ملابس مضى عليها أكثر من شهرين ولا يعرف أصحابها، مع أنه من ضمن الشروط في الفاتورة أن المغسلة غير مسئولة عن الملابس التي يتركها أصحابها أكثر من شهرين، هل لصاحب المغسلة أخذها، إما للاستعمال أو البيع أو التصدق بها؟ وإذا أخذها ثم طالب بها صاحبها بعد أن تصرف بها: فهل يلزم رد ثمنها أم لا؟

فأجاب:

إذا كان مشروطاً على صاحب الثياب أنه إذا تأخر لمدة شهرين فلا حق له: فهو الذي تأخر، وإذا تمت الشهران: إما أن يتصدق بها صاحب المغسلة إن وجد من يقبلها ويلبسها، أو يبيعها ويتصدق بثمنها، لكن أرى أن ينتظر بعد الشهرين عشرة أيام أو خمسة عشر يوماً؛ لأنه ربما يكون صاحبها قد أقبل، ولكن تعطلت سيارته أو حصل له مرض؛ فالأفضل أن ينتظر " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (٢١٥ / ١١) .

وقال أيضا: " إذا كان بينهما أجلٌ معين: فمتى انتهى الأجل فهو في حل أن يتصدق بها أو يبيعها ويتصدق بثمنها.

وأما إذا لم يكن بينهما أجل معين؛ فلا يجوز أن يبيعها بعد شهر أو شهرين، بل لا يبيعها ولا يتصرف فيها إلا حيث أيس من صاحبها، فإذا أيس فهو في حل؛ لأنه لا يمكن أن يشغل مكانه بهذه الثياب أو هذه الفرش إلى ما لا نهاية له ". "لقاء الباب المفتوح" (٢١٥ / ١٩) .

وإما إذا لم يكن الماء تابعا لمتاع آخر (عفش) لبعض المسافرين، وكان موعد الرحلة قد فات، أو لم يسجل عليه أية بيانات، وقد بقي في المطار مدة يغلب على الظن أن صاحبه قد سافر وتركه، أو فاتت رحلته: فمن غير المعقول أن يعود إلى المطار لطلب الماء أو البحث عنه، وحينئذ: فلا بأس بالانتفاع به للطيارين أو غيرهم من العاملين، لأن حكمه في هذه الحال: حكم اللقطة الحقيرة، أو المتاع الذي يتركه صاحبه رغبة عنه: أن من وجدها حل له الانتفاع بها.

ولو بذلته السلطة لمن أراده: أن ينتفع به، سواء كان من العاملين أو المسافرين: فهو أمر حسن، إن شاء الله.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>