للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حصل شجار بينه وبين زوجته فطلبت الطلاق فطلقها ثم ندم

[السُّؤَالُ]

ـ[حدث شجار حاد بيني وبين زوجتي البارحة وكان هناك كثير من الشتم والسب بيننا وطلبت مني الطلاق وطلقتها، وأنا لم أكن أقصدها فعلاً، وندمت كثيراً على تلفظي بها، ولا أعلم ماذا افعل الآن؟ وما الحكم إذا وقعت الطلقة بيننا؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا طلق الرجل زوجته بلفظ صريح كقوله: أنت طالق، أو مطلقة، أو طلقتك، وقعت عليها طلقة واحدة، ولو قال: ما قصدت الطلاق؛ لأن الطلاق الصريح لا تشترط فيه النية، لكن إن كان الطلاق في شدة غضب، بحيث كان الغضب هو الحامل على الطلاق ولولاه ما طلق، فإن الطلاق لا يقع عند جمع من أهل العلم.

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عمن تسيء إليه زوجته وتشتمه، فطلقها في حال الغضب فأجاب:

"إذا كان الطلاق المذكور وقع منك في حالة شدة الغضب وغيبة الشعور، وأنك لم تدرك نفسك، ولم تضبط أعصابك، بسبب كلامها السيئ وسبها لك وشتائمها ونحو ذلك، وأنك طلقت هذا الطلاق في حال شدة الغضب وغيبة الشعور، وهي معترفة بذلك، أو لديك من يشهد بذلك من الشهود العدول، فإنه لا يقع الطلاق؛ لأن الأدلة الشرعية دلت على أن شدة الغضب – وإذا كان معها غيبة الشعور كان أعظم - لا يقع بها الطلاق.

ومن ذلك: ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق) .

قال جماعة من أهل العلم: الإغلاق: هو الإكراه أو الغضب؛ يعنون بذلك الغضب الشديد، فالغضبان قد أغلق عليه غضبُه قصدَه، فهو شبيه بالمعتوه والمجنون والسكران، بسبب شدة الغضب، فلا يقع طلاقه. وإذا كان هذا مع تغيب الشعور وأنه لم يضبط ما يصدر منه بسبب شدة الغضب فإنه لا يقع الطلاق.

والغضبان له ثلاثة أحوال:

الحال الأولى: حال يتغيب معها الشعور، فهذا يلحق بالمجانين، ولا يقع الطلاق عند جميع أهل العلم.

الحال الثانية: وهي إن اشتد به الغضب، ولكن لم يفقد شعوره، بل عنده شيء من الإحساس، وشيء من العقل، ولكن اشتد به الغضب حتى ألجأه إلى الطلاق، وهذا النوع لا يقع به الطلاق أيضاً على الصحيح.

والحال الثالثة: أن يكون غضبه عادياً ليس بالشديد جداً، بل عادياً كسائر الغضب الذي يقع من الناس، فهو ليس بملجئ، وهذا النوع يقع معه الطلاق عند الجميع " انتهى من فتاوى الطلاق ص ١٩- ٢١، جمع: د. عبد الله الطيار، ومحمد الموسى.

ثانياً:

إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى أو الثانية، جاز له أن يراجعها ما دامت في العدة، فإن انقضت العدة لم ترجع له إلا بعقد جديد ومهر جديد إن رضيت بذلك.

وانظر جواب السؤال رقم (١١٧٩٨) .

وينبغي أن تحذر من استعمال ألفاظ الطلاق في غضبك ورضاك فإن الطلاق لم يشرع للتنفيس عن الغضب.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>