الصحيح الذي قطع به الجمهور لا يختن؛ لأن ختانه كان تكليفا وقد زال بالموت.
والثاني: يختن الكبير والصغير.
والثالث: يختن الكبير دون الصغير، حكاهما في البيان وهما شاذان ضعيفان.
" المجموع "(١ / ٣٥٢) .
وقال ابن قدامة رحمه الله:
فأما الختان [يعني للميت] فلا يشرع، لأنه إبانة جزء من أعضائه. وهذا قول أكثر أهل العلم. وحُكي عن بعض الناس أنه يختن. حكاه الإمام أحمد. والأول أولى لما ذكرناه اهـ المغني (٣/٤٨٤) .
وسئلت اللجنة الدائمة عن طفل مات ولم يطهر [أي لم يختن) فهل يطهر أم لا؟
فقالت: لا يطهر لفوات زمان ختانه وهو مدة حياته.
فتاوى اللجنة الدائمة (٨/٣٦٩) .
وقال الشيخ ابن باز:
وأما حلق العانة والختان فلا يشرع فعلهما في حق الميت لعدم الدليل على ذلك اهـ مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (١٣/١١٤) .