للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا مات الرجل وهو لم يختن، فهل نختنه؟

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا مات الرجل وهو لم يختن، فهل نختنه أم لا؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

ذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يختتن.

قال النووي:

لو مات غير مختون: فثلاثة أوجه:

الصحيح الذي قطع به الجمهور لا يختن؛ لأن ختانه كان تكليفا وقد زال بالموت.

والثاني: يختن الكبير والصغير.

والثالث: يختن الكبير دون الصغير، حكاهما في البيان وهما شاذان ضعيفان.

" المجموع " (١ / ٣٥٢) .

وقال ابن قدامة رحمه الله:

فأما الختان [يعني للميت] فلا يشرع، لأنه إبانة جزء من أعضائه. وهذا قول أكثر أهل العلم. وحُكي عن بعض الناس أنه يختن. حكاه الإمام أحمد. والأول أولى لما ذكرناه اهـ المغني (٣/٤٨٤) .

وسئلت اللجنة الدائمة عن طفل مات ولم يطهر [أي لم يختن) فهل يطهر أم لا؟

فقالت: لا يطهر لفوات زمان ختانه وهو مدة حياته.

فتاوى اللجنة الدائمة (٨/٣٦٩) .

وقال الشيخ ابن باز:

وأما حلق العانة والختان فلا يشرع فعلهما في حق الميت لعدم الدليل على ذلك اهـ مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (١٣/١١٤) .

والله اعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>