للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زنت وتريد إجهاض الجنين

[السُّؤَالُ]

ـ[يوجد امرأة كانت متزوجة وعندها ثلاثة أولاد وزوجها توفى من ثلاث سنوات وتعرفت على شاب وكان بينهما علاقة في الحرام ونتج عن هذه العلاقة جنين عمره حوالي شهر ونصف

وبعد ما علمنا ذلك كتبنا عليها عرفي بحيث يكون تخفيف الحساب عند الله وعند أولادها لما يعرفوا أنها تزوجت

للعلم الجنين تكون بدون زواج، فهل هذا زنا أو هي تزوجت؟

ونزول الجنين في الحالة هذه حرام أم حلال؟ ومن ستذهب معها لتنزيل الجنين أختها فهي محتارة إن كانت لو راحت معها لتنزيل الجنين فهي تستر عليها أو تشارك في ارتكاب جريمة، وهى جريمة الزنا والإجهاض؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

ما فعلته هذه المرأة هو الزنا الذي نهانا الله عنه بقوله: (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً) الإسراء/٣٢.

وما قمتم به من العقد العرفي لا يغير من الأمر شيئاً، لأن الزنى وتكون الجنين حصل قبل هذا العقد.

ثم إن العقد العرفي الذي تعقد فيه المرأة النكاح لنفسها من غير علم وليها ولا حضوره لا يصح، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي) رواه أبو داود (٢٠٨٥) والترمذي (١١٠١) وابن ماجه (١٨٨١) من حديث أبي موسى الأشعري، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

وقوله صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل) رواه أحمد (٢٤٤١٧) وأبو داود (٢٠٨٣) والترمذي (١١٠٢) وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٧٠٩) .

وعلى هذا، فهذا العقد الذي تم عليها لا حقيقة له، ولا تكون زوجة لهذا الزاني بهذا العقد، ولا يمكن أن يكون سبباً يخفف عنها الحساب عند الله، بل هو معصية أخرى تضيفها إلى معصيتها الأولى.

وأما الإجهاض فهو جريمة ثالثة، وإن كان بعض الفقهاء يرخص في إجهاض الحمل في مراحله الأولى، إلا أن ذلك لا ينبغي أن يكون لزانية، لأن في ذلك تشجيعاً على الفاحشة ونشراً للرذيلة، ومن قواعد الإسلام: أنه يحرم الفاحشة، وكلَّ الطرق التي تؤدي إليها. وراجعي السؤال (١٣٣٣١) .

وعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله تعالى توبة صادقة، وتندم على ما فعلت، وتصلح أعمالها، فإن صدقت في توبتها فإن الله سيجعل له مخرجاً، قال تعالى: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً) الطلاق/٢.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>