للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باع بقرة فرجعت إليه

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل باع بقرة على رجل لا يعرفه ثم إن البقرة شردت من بيت مشتريها إلى بيته، وحيث أنه لا يعرف مشتريها فقد باعها وأكل ثمنها، ويسأل ماذا يترتب عليه؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

هذه البقرة بعد أن تصرف فيها السائل الذي ذكره في السؤال لها حكم اللقطة، وحيث ذكر أنه باعها وأكل ثمنها فيلزمه أن ينادي عليها في الأسواق والمجامع مدة سنة فإن حضر صاحبها أخبره بالواقع وسلم له قيمة البقرة التي باعها بها، وإن لم يحضر تصدق بثمنها على نية ضمانها لصاحبها في حالة معرفته ومطالبته بها وعدم إجازته التصدق بها.

[الْمَصْدَرُ]

اللجنة الدائمة

فتاوى إسلامية ٣/٩

<<  <  ج: ص:  >  >>