ـ[لدينا مسجد في المركز الإسلامي، وقد وقع خلاف بين المصلين حول تطويل الصلاة وتقصيرها، أرجو إفادتي بما جاء في الشرع حول هذا الموضوع؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:(صلى معاذ بأصحابه العشاء فطوّل عليهم , فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون يا معاذ فتاناً، إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، واقرأ باسم ربك، والليل إذا يغشى) متفق عليه، واللفظ لمسلم.
قال الحافظ: من سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم في الإيجاز والإتمام لا يُشتكى منه تطويل، وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم معلومة، وعليه فالتخفيف المأمور به أمر نسبي يرجع إلى ما فعله صلى الله عليه وسلم وواظب عليه وأمر به، لا إلى شهوة المأمومين، ففي الصحيحين عن أنس قال:(ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم)
قال في المبدع: وقد حزروا صلاته صلى الله عليه وسلم فكان سجوده قدر ما يقول سبحان ربي الأعلى عشر مرات وركوعه كذلك، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي.
قال شيخ الإسلام: ليس له أن يزيد على قدر المشروع، وينبغي أن يفعل غالباً ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله غالباً، ويزيد وينقص للمصلحة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد للمصلحة.
قال ابن عبد البر: التخفيف للأئمة أمر مجمع عليه لا خلاف في استحبابه على ما اشترط من الإتمام.
وقد دل حديث جابر السابق على أن القراءة بهذا السور المذكورة وأمثالها في القدر من الوسط في الصلاة، والمشروع أن يكون الركوع والسجود مناسباً للقراءة. والله أعلم
من كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام لـ عبد الله بن عبد الرحمن البسام ص ٢٥٣.